نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 149
[ (مسألة 2) يكره للمرأة إذا
أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة]
(مسألة
2) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما
بعده (1) مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها،
بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها، و الرواية مختصّة بالمرأة
لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك و لا بأس به، و أمّا استعماله مع
عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت
ممكنة.
(1)
قد نسب في الحدائق إلى أكثر أصحابنا، أنه يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل
الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعد إحرامها، و يستدل على ذلك برواية أبي الصباح
الكناني المروية في التهذيبين و الفقيه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال:
(ما يعجبني أن تفعل)[1] و ظاهرها
الخضاب مع عدم قصد الزينة و إذا كان مع عدم قصدها مكروهاً فيكره مع قصدها
بالأولوية و يلحق الرجل بالمرأة، لأنّ المتفاهم من الرواية أنّ الكراهة حكم الخضاب
قبل الإحرام من غير خصوصية للمرأة و ذكرها لتحقق خوف الشقاق للنساء غالباً، و عن
الروضة أنّ الخضاب بالحناء إذا بقي أثره لما بعد الإحرام لكونه زينه حرام، و يدفعه
عدم قيام دليل على حرمته قبل الإحرام و إن بقي أثره لما بعده و الرواية لضعف سندها
بجهالة محمد بن الفضيل غير صالحة للاستدلال على الكراهة فضلًا عن الحرمة، نعم إن
صدق على الخضاب به التزين لكان محرماً حال الإحرام و إما إذا كان للتداوي و نحوه
فلا بأس باستعماله و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: سألته عن الحناء فقال أن المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره و ما هو
[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 23 من أبواب تروك
الإحرام، الحديث 2؛ التهذيب: 5 300/ 1020؛ الاستبصار: 2 181/ 601.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 149