responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 56

[ (مسألة 3) لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]

(مسألة 3) لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين (1) اختياراً نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد و أن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشكال و إنّما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة.

و انّ المتمتع بالعمرة لا يجوز له الخروج من مكة، بل هو محتبس فيها للحج، بخلاف العمرة المفردة، و إلى ذلك ينظر قوله (عليه السّلام) في صحيحة حماد (من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج)[1]، و أمّا الخروج في الأثناء فلا فرق بين المفردة و التمتع، فإن احتمل عدم التمكن من الرجوع و الإتمام فلا يجوز و إن علم أو اطمئنّ بتمكّنه جاز.

موارد عدول المتمتع إلى الإفراد (1) من يكون وظيفته حج التمتع فلا يجوز له العدول إلى القسمين الآخرين اختياراً إلّا إذا ضاق وقته من إتمام العمرة و إدراك الحج و معه يعدل بنيته إلى الإفراد، و يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف، و في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)


[1] الوسائل: الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 6؛ الكافي: 4 441/ 1؛ التهذيب: 5 163/ 546.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست