responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 172

[ (مسألة 15): لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا أحرم حج العمرة المفردة إلّا بالتلبية]

(مسألة 15): لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا أحرم حج العمرة المفردة إلّا بالتلبية (1) و أمّا في حج القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد و الإشعار مختصّ بالبدن و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي، و الأولى في البدن الجمع بين الاشعار و التقليد، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة، و لكن الأحوط مع اختيار الاشعار و التقليد ضمّ التلبية أيضاً، نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن، و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها و يستحب الجمع بين التلبية واحد الأمرين و بأيّهما بدء كان واجباً و الآخر مستحباً.

ذكروا (لبّين لك) أي إجابتين لك فحذفت اللام من لك، و ألحقت كاف الخطاب إلى لبيّن بعد حذف النون فصارت لبّيك، و القول بأن لبّى مثل كلمة (على) و (لدى) ضعيف لأنّ على ولدي إذا أضيفتا إلى الظاهر أبدلت يائها بالألف بخلاف لبّى فإنه يائها تثبت حتى فيما إذا أضيفت إلى الظاهر و كيف ما كان أنها تقال في مقام الإجابة للنداء.

في كيفية الإحرام (1) لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و إحرام حج الافراد و لا حج العمرة المفردة إلّا بالتلبية، فإنه لا يعتبر فيها سياق هدي بمعنى أنه لا يترتب فيها على ارتكاب محظورات الإحرام شي‌ء من الحرمة و الكفارة إلّا بعد التلبية كما يدل على ذلك غير واحد من الروايات كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبّ قال: (ليس عليه شي‌ء) و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (لا بأس أنّ يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أنّ يقوله و لا يلبي ثمّ يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه شي‌ء، و ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبّي قال: ليس عليه‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست