responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 258

[ (مسألة 7): إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً]

(مسألة 7): إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حجّه سواء كانت العمرة عمرة التمتع أو العمرة المفردة، و سواء كان الحج تمتعاً أو غيره، و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة (1) بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل منها على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، و لو كان جهله تقصيريّاً، و يستثنى من ذلك موارد:

1 ما إذا نسي طواف الفريضة في الحج أو العمرة و واقع أهله قبل تذكره بتركه الطواف على الأحوط أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم.

2 من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.

3 ما ادّهن عن جهل و سيأتي الحكم في كل من تلك في محلّه.

محرماً قد أحلّ و وقع على زوجتها قبل إحلالها و لو كان الزوج محلا من الأصل و وقع على زوجته المحرمة فإن كانت مستكرهة ترتفع عنها الكفارة برفع الإكراه و إلّا كان عليها الكفارة و لا يتحمل عنها زوجها و لكن الحالة المفروضة للزوج في لصحيحة تشعر بالكراهة على زوجته و إن كان ما يقال أنسب بإطلاقها لو لا التعبير بالغرامة.

عدم ثبوت الكفارة على الجاهل و الناسي في ارتكاب غير الصيد من المخطورات حال الإحرام (1) قد تقدم في مسائل كفارات الصيد أنها تثبت في حق الجاهل و الخاطي كالعالم العامد و قد ورد ذلك في عدة من الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) الواردة فيها و ليس عليك فداء ما أتيته جهلًا إلّا الصيد)[1] فإن ظاهرها


[1] الوسائل: ج 13، الباب 31، ص 69.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست