نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 221
[ (مسألة 8): لا بأس للمحرم
أن يرمي الغراب و الحدأة]
(مسألة
8): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة و لا كفارة لو أصابهما الرمي و قتلهما.
مقتضى
الأصل المتقدم ثمّ إن جواز التبعيد لا يختص بالغراب و الحدأة بل يجوز ذلك في مثل
البق و البرغوث و نحوهما من الحشرات بل لا يبعد جواز قتلها فيما إذا توقف دفعها
عليه أخذا بالعموم في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في قتل الزنبور من قوله (عليه
السلام) كل شيء أرادك فاقتله[1] و يدلّ
عليه أيضاً خبر زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يقتل البقة و
البرغوث إذا رآه[2] قال نعم و
لضعف السند غير صالح للتأييد نعم لا ينبغي التأمل في جواز قتل ما ذكر في الحرم من
المحلّ و في صحيحة معاوية بن عمار قال: (لا بأس بقتل النمل و البق[3]
و في صحيحته المروية في الفقيه و لا بأس بقتل القملة في الحرم[4]
و في رواية زرارة لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم[5]
إلى غير ذلك.