responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 285

[ (مسألة 3): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين‌]

(مسألة 3): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين (1)، و هو لباس خاص يلبس لليدين.

[ (مسألة 4): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة]

(مسألة 4): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة (2)، و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.

(1) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً كما عليه المشهور بل قيل إن المخالف في المسألة هو الشيخ (قدس سره) في النهاية قد رجع عنه و كيف كان فيدلّ على الجواز روايات كصحيحة عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفاز[1] و قد تقدم في مسائل ثوبي الإحرام عدم جواز لبس المرأة الحرير الخالص ما دامت محرمة و كذا لا يجوز لها لبس القفازين للصحيحة و غيرها و هما ثوبان تلبسهما المرأة في يديها و ليس في البين ما يوجب رفع اليد عن ظاهر النهي في التحريم و الالتزام بالكراهة.

(2) إذا لبس المحرم ما لا يجوز له من الثياب فكفارته شاة بلا خلاف معروف و في‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 33، ص 368.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست