نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 285
[ (مسألة 3): يجوز للنساء لبس
المخيط مطلقاً عدا القفازين]
(مسألة
3): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين (1)، و هو لباس خاص يلبس لليدين.
[
(مسألة 4): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة]
(مسألة
4): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة (2)، و الأحوط
لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.
(1)
يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً كما عليه المشهور بل قيل إن المخالف في المسألة هو
الشيخ (قدس سره) في النهاية قد رجع عنه و كيف كان فيدلّ على الجواز روايات كصحيحة
عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من
الثياب غير الحرير و القفاز[1] و قد تقدم
في مسائل ثوبي الإحرام عدم جواز لبس المرأة الحرير الخالص ما دامت محرمة و كذا لا
يجوز لها لبس القفازين للصحيحة و غيرها و هما ثوبان تلبسهما المرأة في يديها و ليس
في البين ما يوجب رفع اليد عن ظاهر النهي في التحريم و الالتزام بالكراهة.
(2)
إذا لبس المحرم ما لا يجوز له من الثياب فكفارته شاة بلا خلاف معروف و في