نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 160
أمرت به من التمتع بالعمرة
إلى الحج على كتابك و سنة نبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فيسّر لي ذلك و
تقبله منّي و أعنّي عليه فإنّ عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرتك الذي قدرت
علىّ، اللّهمّ إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و
مخّي و عصبي من النساء أو الطيب ابتغى بذلك وجهك و الدار الآخرة.
[
(مسألة 13): يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام
نسكه من حج أو عمرة]
(مسألة
13): يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع (1) من إتمام
نسكه من حج أو عمرة، و إن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه كما يظهر من
بعض الأخبار و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل إنّها سقوط الهدي، و قيل إنّها
تعجيل التحلّل و عدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، و قيل سقوط الحج من قابل، و قيل أنّ
فائدته إدراك الثواب، فهو مستحب تعبدي.
من
استفادته من بعض الاخبار و ما ذكر الماتن من صحيحة بن عمار، و أرد في التلفظ بنية
إحرام عمرة التمتع كبعض الروايات الأخرى و لكن في بعض الروايات أن الإضمار أحب، و
في صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن (عليه السّلام) قال: أصحاب الإضمار أحب
الي و نحوها ما في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي و زيد الشحام و منصور بن حازم قالوا:
(أمرنا أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) أن نلبي و لا نسمي شيئاً و قال أصحاب
الإضمار أحب إلى)[1] و مقتضى
الجمع بينها استحباب التلفظ بنية الإحرام و إضمار أنه لعمرة التمتع إلى الحج بأن
يقول: (اللّهم إني أحرم على كتابك و سنة نبيك) و يضمر أنه لعمرة التمتع (1) يستحب
أن يشترط في إحرامه على اللَّه تعالى أن يحلّه إذا عرض ما يمنعه
[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 17 من أبواب
الإحرام، الحديث 5؛ الكافي: 4 333/ 8؛ التهذيب: 5- 87/ 287، الاستبصار: 7 172 569.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 160