responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 160

أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، فيسّر لي ذلك و تقبله منّي و أعنّي عليه فإنّ عرض شي‌ء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرتك الذي قدرت علىّ، اللّهمّ إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء أو الطيب ابتغى بذلك وجهك و الدار الآخرة.

[ (مسألة 13): يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة]

(مسألة 13): يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع (1) من إتمام نسكه من حج أو عمرة، و إن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه كما يظهر من بعض الأخبار و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل إنّها سقوط الهدي، و قيل إنّها تعجيل التحلّل و عدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، و قيل سقوط الحج من قابل، و قيل أنّ فائدته إدراك الثواب، فهو مستحب تعبدي.

من استفادته من بعض الاخبار و ما ذكر الماتن من صحيحة بن عمار، و أرد في التلفظ بنية إحرام عمرة التمتع كبعض الروايات الأخرى و لكن في بعض الروايات أن الإضمار أحب، و في صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن (عليه السّلام) قال: أصحاب الإضمار أحب الي و نحوها ما في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي و زيد الشحام و منصور بن حازم قالوا: (أمرنا أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) أن نلبي و لا نسمي شيئاً و قال أصحاب الإضمار أحب إلى)[1] و مقتضى الجمع بينها استحباب التلفظ بنية الإحرام و إضمار أنه لعمرة التمتع إلى الحج بأن يقول: (اللّهم إني أحرم على كتابك و سنة نبيك) و يضمر أنه لعمرة التمتع (1) يستحب أن يشترط في إحرامه على اللَّه تعالى أن يحلّه إذا عرض ما يمنعه‌


[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 17 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛ الكافي: 4 333/ 8؛ التهذيب: 5- 87/ 287، الاستبصار: 7 172 569.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست