responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 326

[ (مسألة 2): كفارة ستر الوجه شاة]

(مسألة 2): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (1).

[21 التظليل للرجال‌]

21 التظليل للرجال‌

[ (مسألة 1): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها]

(مسألة 1): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها (2)، و لو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و لا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر و نحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس.

و يستدل على تقديم الستر باهمية الصلاة بالإضافة إلى وجوب اسفار وجهها و يورد عليه بأن التزاحم بين وجوب الستر في الصلاة و وجوب الأسفار في الإحرام لا بين نفس وجوب الصلاة و وجوب الاسفار ليقال بأن الأول أهم من الثاني و لكن لا يخفى ما فيه فإن المقام ليس من موارد التزاحم أصلًا بل بين الدليل على وجوب الصلاة بالستر الصلاتي و ما دل على وجوب اسفارها من وجهها تعارض و مقتضى القاعدة التخيير بين الأمرين لولا ما ذكرنا من انصراف ما دل على اسفارها من وجهها إلى غير ما يلزم رعايته في صلاتها.

(1) كفارة ستر الوجه على المرأة شاة على المشهور و لكن لم يرد ما يصلح للاعتماد عليه في هذا الحكم نعم في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال لكل شي‌ء جرحت من حجك فعليك فيه دم يهريقه‌[1] فقد تقدم أنه مروي في قرب الاسناد و في سنده ضعف لعدم ثبوت وثاقة لعبد الله بن الحسن أضف إلى ذلك أن في بعض النسخ خرجت.

(2) المشهور عند أصحابنا حرمة التظليل على الرجل المحرم عن الشمس حال سيره بلا فرق بين كونه راكباً أو ماشياً بل عن جماعة من الأصحاب دعوى الإجماع‌


[1] الوسائل: ج 13، الباب 8، ص 158.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست