responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 239

[ (مسألة 21) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاء]

(مسألة 21) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاء (1)، و كذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم أو من المحرم مع تعدد الإحرام، و أما إذا تكرر الصيد عمدا عالما من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة.

فداك أ لست قلت أن الخطاء و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فبأي شي‌ء تفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ قال أنه أثم و لعب بدينه‌[1] إلى غير ذلك و يتفرع على ذلك أنه لو أراد صيد حيوان و أصاب حيوانين يكون عليه كفارتان.

(1) قد تقدم أن مقتضى الروايات أن كل صيد يوجب الفداء سواء كان في الحرم أو في الإحرام و أن الفداء يتضاعف إذا صاد المحرم في الحرم بلا فرق بين الصيد جهلًا أو خطاءً بل عمداً إلّا أنه استثني صيد المحرم عمداً و متعمداً فإنه لا تتكرر الكفارة في إحرام بل هو ممن ينتقم الله منه و النقمة في الآخرة لا الدنيا ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزائه و ينتقم الله منه و النقمة في الآخرة[2] و الانتقام قرينة على التعمد في الصيد و في غير صورة التعمد من الجهل و الخطاء يؤخذ بما في صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) محرم أصاب صيداً قال عليه كفارة قلت فإن عاد قال عليه كفارة كلّما عاد[3] و في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب المحرم الصيد خطاءً فعليه كفارة فإن أصابه ثانياً خطاءً فعليه الكفارة أبداً إذا كان خطاء فإن أصابه متعمداً كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله منه و النقمة في الآخرة و لم يكن عليه الكفارة[4] و ظاهر الروايات عود المحرم إلى الصيد في إحرامه الذي اصطاد فيه و أما العود في إحرام آخر قريباً أو بعيداً فهو باق تحت إطلاقات الكفارة كما هو الحال في عود المحل في الحرم إلى الاصطياد.


[1] وسائل الشيعة، باب 31 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد.

[3] وسائل الشيعة، باب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد.

[4] وسائل الشيعة، باب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست