responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 87

[الثالث: الجَحفة]

الثالث: الجَحفة، و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق (1) عليها.

[الرابع: يَلَمْلَم‌]

الرابع: يَلَمْلَم، و هو لأهل اليمن (2).

(1) قد ورد في صحيحة الحلبي و غيرها، أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) (وقّت لأهل الشام الجحفة) و في صحيحة علي بن جعفر (إحرام أهل الشام و مصر من الجحفة) و في صحيحته الأخرى (و لأهل الشام و من يليها من الجحفة) و في صحيحة معاوية بن عمار (وقّت لأهل المغرب الجحفة) و كذا في صحيحة أبي أيوب الخزاز[1]، و قد تقدم أنّ المعذور في الإحرام من مسجد الشجرة يحرم من الجحفة و ورد أيضاً في صحيحة صفوان بن يحيى (انّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها)[2].

(2) بلا خلاف و يدلُّ على الروايات الواردة في تعيين المواقيت، إلّا أنّ صحيحة


[1] الوسائل: الروايات كلّها في الباب الأوّل من أبواب المواقيت.

[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ الكافي: 4 323/ 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست