نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 87
[الثالث: الجَحفة]
الثالث:
الجَحفة، و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من
الميقات السابق (1) عليها.
[الرابع:
يَلَمْلَم]
الرابع:
يَلَمْلَم، و هو لأهل اليمن (2).
(1)
قد ورد في صحيحة الحلبي و غيرها، أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
(وقّت لأهل الشام الجحفة) و في صحيحة علي بن جعفر (إحرام أهل الشام و مصر من
الجحفة) و في صحيحته الأخرى (و لأهل الشام و من يليها من الجحفة) و في صحيحة
معاوية بن عمار (وقّت لأهل المغرب الجحفة) و كذا في صحيحة أبي أيوب الخزاز[1]،
و قد تقدم أنّ المعذور في الإحرام من مسجد الشجرة يحرم من الجحفة و ورد أيضاً في صحيحة
صفوان بن يحيى (انّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت
لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها)[2].
(2)
بلا خلاف و يدلُّ على الروايات الواردة في تعيين المواقيت، إلّا أنّ صحيحة
[1] الوسائل: الروايات كلّها في الباب الأوّل من
أبواب المواقيت.
[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب المواقيت، الحديث
1؛ الكافي: 4 323/ 2.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 87