responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 169

[ (مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح‌]

(مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية (1)، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح و مع عدم‌ و يحمل الضمّ على الأفضل قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة تركبها فلما انبعث به لبّى بالأربع فقال لبيك اللّهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أنّ الحمد و النعمة (و الملك لك) لا شريك لك ثم قال ههنا يخسف بالأخابث ثم قال: انّ الناس زادوا بعد و هو حسن‌[1] مع أنّ للمناقشة في دلالتها على زيادة خصوص الجملة المذكورة مجالًا لاختلاف النسخة في تلك الزيادة و كيف ما كان فإضافة تلك الجملة مستحبة كما هو الحال في سائر الزيادات التي تضمنها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.

(1) يجب الإتيان بالتلبيات الأربع على الوجه الصحيح مادّة و هيئة كما هو منصرف الروايات فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح كما هو الحال في سائر الموارد من القراءة و الأذكار المأمور بها في الصلاة و غيرها و مع عدم التمكن كما يقال، و ذكر الماتن أيضاً الاحتياط بالجمع بين الملحون و الاستنابة فإن مقتضى قاعدة الميسور بعد العلم بعدم سقوط التكليف بالحج عنه هو الإتيان بالملحون و مقتضى رواية زرارة أنّ رجلًا من أهل خراسان قدم حاجّا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) فأمر أن يلبّي عنه و يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزيه‌[2] مقتضاها كفاية الاستنابة فيكون الاحتياط بالجمع بين الأمرين، و قد يقال بأن الرواية ضعيفة سنداً فإنّ في سندها ياسين الضرير و لم يوثق و لكن يمكن أن يجاب بأن الشيخ رواها عن محمد بن يعقوب و المروي عنه للضرير


[1] الوسائل: الباب 36 من أبواب الإحرام، الحديث 6.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 3، الكافي: 4 504/ 13.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست