responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 257

[ (مسألة 5): من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة]

(مسألة 5): من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي (1)، و أمّا إذا كان قبله وجبت الكفارة و وجبت عليه بعد تمام عمرتها أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت و يحرم منه للعمرة المفردة.

[ (مسألة 6): من أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة]

(مسألة 6): من أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل أن يغرمها (2)، و الكفارة بدنة و إن لم تكن المرأة مستكرهة.

الوصول إليها بعد الفراغ من الوقوف بعرفة لا يرجع إليها ثانياً و كما يظهر من الروايات كان الطريق في ذلك الزمان للذهاب إلى عرفات هو منى و لا يبعد أفضلية ذلك بحسب تلك الروايات و الحجاج بعد أعمال منى يرجعون إلى مكة فلا يكون رجوع إلى مزدلفة و لا إلى عرفة فالمفروض في روايات التفريق وقوع الجماع في مكان يرجع إليه الحاج بعد الفراغ من المناسك.

(1) قد تقدم الكلام في ذلك في مباحث العمرة المفردة و بينا الوجه في أنّ المراد بفسادها بالجماع قبل السعي وجوب إعادتها في الشهر القادم بعد إتمامها و أن الميقات لإعادتها أحد المواقيت الخمسة لا أدنى الحل كما هو ميقات العمرة المفردة لمن كان بمكة واراد أن يعتمر بعمرة مفردة.

(2) قد تقدم الكلام في تحمل الزوج الكفارة عن زوجته المحرمة إذا استكرها و إذا كان الزوج محلا و كانت هي المحرمة يكون عليه تحملها و يشهد لذلك صحيحة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أحلّ من إحرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها[1] و قد يقال إن الاستكراه غير معتبر في تحمل الزوج عن زوجته بل لو كانت إعانته أيضاً بمطاوعتها يجب على الزوج تحملها و لكن يقتصر في ذلك على المفروض في الصحيحة و هو كون الزوج‌


[1] وسائل الشيعة، باب 5 من أبواب كفارات الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست