responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 79

[ (مسألة 2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق‌]

(مسألة 2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة (1) أو فليس له أن يحرم إلّا من المدينة)[1] فيأتي الكلام فيها، ثمّ إنّ التعدي من صحيحة أبي بصير من جواز تأخير المريض إلى مطلق العذر حتى الضعيف الوارد في رواية أبي بكر الحضرمي مع عدم خوفه الضرر و الحرج مشكل، كنسيان الإحرام من ذي الحليفة مع إمكان الرجوع، و الأحوط لو لم يكن أقوى الاقتصار على موارد الضرر و الحرج، ثمّ إنّه لو أخّر الإحرام إلى الجحفة من غير عذر فهل يصحّ إحرامه من الجحفة حتى مع تمكنه من الرجوع إلى ذي الحليفة يأتي الكلام فيه في أحكام المواقيت.

(1) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة و العقيق، و ما تقدم من عدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى على طريق ذي الحليفة، بل لو أتى ذا الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز، و كذا عند الماتن العدول عنه من غير رجوع، فإنّ الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلًّا، بأن يمشي إلى مكة من غير إحرام من طريقه و إذا عدل إلى طريق آخر من نفس الميقات لا يكون مجاوزاً منه، و لكن ما ذكره (قدّس سرّه) مع عدم الرجوع من الميقات لا يخلو عن إشكال، فإنّه لإرادته الذهاب إلى مكة من غير رجوع يصدق تجاوزه الميقات بلا إحرام، و لا يقاس هذا بالعدول قبل الوصول إلى الميقات أو بالرجوع عنه بعده،


[1] الوسائل: باب 8 من أبواب المواقيت.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست