responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 312

[18 إزالة الشعر عن البدن‌]

18 إزالة الشعر عن البدن‌

[ (مسألة 1): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل‌]

(مسألة 1): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل (1)، التدهين في المفروض في الرواية جائز لكونه في مورد التداوي و ثبوت الفرق بين العالم و الجاهل أنما يناسب صورة عدم جواز الارتكاب لا في صورة جوازه واقعاً و أما الاستدلال برواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) المروية في قرب الاسناد قال لكل شي‌ء جرحت من حجك فعليك دم يهريقه حيث شئت‌[1] فلضعف سندها بعبد الله بن الحسن و لم يثبت له توثيق لا يخلو الاعتماد عليها عن الاشكال و ما في الجواهر من الاستدلال لوجوب الكفارة بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال الله تعالى في كتابه‌ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و أنما عليه واحد من ذلك‌[2] فلا يخفى ما فيه لضعفها سنداً و عدم القول بالتخيير بين ثلاث خصال في المقام و غيره من أصحابنا.

(1) يحرم على المحرم إزالة الشعر عن رأسه أو لحيته أو سائر جسده حتى الشعرة الواحدة أو تصفها بحلق أو نتف أو قص أو نورة أو غيرها بالمباشرة أو بغيرها و تدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر[3] و صحيحة الحلبي قال سألت‌


[1] الوسائل: ج 13، الباب 8، ص 158.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 4، ص 167.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 71، ص 531.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست