responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 179

[ (مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة]

(مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة (1)، نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند المقام و عند اليقظة و عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاة راكب و في الأسحار، و في بعض الأخبار من (لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً و احتساباً أشهد اللَّه له ألف ألف ملك براءة من النار و براءة من‌ (1) ظاهر الأصحاب (قدّس سرّهم) أنّ الواجب من التلبية المرة الواحدة كما هو مقتضى ما ورد من أنه إذا لبى فقد أحرم أو يوجب الإحرام التلبية و الإشعار و التقليد و إذا فعل شيئاً من ذلك فقد أحرم و لكن يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند اليقظة عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاة راكب و في الأسحار و قيل عند النوم و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المروي في الفقيه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال لما لبّى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: (لبيك اللّهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك يا ذا المعارج لبيك) و كان يكثر من ذي المعارج و كان يلبي كلما لقي راكباً أو على اكمة أو هبط وادياً و من آخر الليل و في أدبار الصلوات‌[1] و في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية التلبية الواجبة تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من نومك و بالأسحار و أكثر ما استطعت بها و اجهر بها[2] الحديث و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و اجهر بها كلّما ركبت و كلّما نزلت و كلّما هبطت وادياً أو علوت اكمة أو لقيت راكباً و بالأسحار)[3] و المراد بالسحر قبل طلوع الفجر من آخر الليل.


[1] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست