مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
2
صفحه :
502
[تتمة القسم الأول في العبادات]
5
[كتاب الصّوم]
5
[و أركانه أربعة]
6
[الأول: الصوم]
6
[فروع ثلاثة]
14
[الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثمَّ جدّد قبل الزوال]
14
[الثاني: لو عقد نيّة الصوم، ثمَّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمَّ جدد]
14
[الثالث: نية الصبي المميز صحيحة]
15
[الثاني ما يمسك عنه الصائم.]
15
[الأول ما يجب الإمساك عنه]
15
[مسألتان]
19
[الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا]
19
[الثانية: لا بأس بمص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي]
21
[المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك]
21
[الأولى: تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء]
21
[الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان]
22
[تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا]
22
[الثالثة: الكفارة في شهر رمضان]
23
[الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين]
24
[الخامسة: الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة
(عليهم السلام)
حرام]
24
[السادسة: الارتماس حرام على الأظهر]
24
[السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح]
24
[الثامنة: من أجنب و نام ناويا للغسل،]
24
[التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء]
25
[فروع]
32
[الأول: لو تمضمض متداويا]
32
[الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه]
32
[الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق]
33
[الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق،]
33
[الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم]
34
[السادس: إذا طلع الفجر و في فيه طعام]
35
[السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان]
35
[المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه و الغسل]
35
[المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب]
36
[فرع من فعل ما تجب به الكفارة]
36
[المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا]
37
[المسألة الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، و هما صائمان]
37
[المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما]
38
[المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير، عمّن وجبت عليه الكفارة، جاز]
39
[المقصد الثالث فيما يكره للصائم]
39
[الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم]
41
[الرابع: من يصح منه الصوم]
41
مسألتان
49
الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات
49
الثانية: يمرّن الصبيّ و الصبيّة على الصوم قبل البلوغ (2)،
49
النظر الثاني في أقسامه
50
و الواجب ستة
50
القول في شهر رمضان
50
اما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال.
50
الثاني: في الشروط،
58
الأول: ما باعتباره يجب الصوم، و هو سبعة
58
الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، و هو ثلاثة شروط
59
الثالث: ما يلحقه من الاحكام.
59
و في هذا الباب مسائل
61
الاولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
61
الثانية: يجب على الولي أن يقتضي ما فات من الميت من صيام واجب
62
الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى (2)، سقط القضاء
65
الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال (1)،
67
الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، و مرّ عليه أيام (3) أو الشهر كله،
67
السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما،
68
القول في صوم الكفارات
68
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره
68
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
69
الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه و بين غيره.
70
الرابع: ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره.
71
و الندب من الصوم
74
و المكروهات أربعة
79
و المحظورات تسعة
80
النظر الثالث في اللواحق
82
الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار،
82
الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب،
82
الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر [الصوم]
83
الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم.
84
الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده (1)، أو يخفى عليه أذان مصره.
85
السادسة: الهمّ و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون
85
السابعة: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن (1)،
86
الثامنة: من نام في رمضان و استمر نومه،
86
التاسعة: من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان،
87
كتاب الاعتكاف
89
الاعتكاف
91
شرائطه ستة
92
الأول: النّية.
92
الثاني: الصوم.
93
الثالث: العدد.
93
الرابع: المكان.
99
الخامس: إذن من له ولاية،
100
فرعان
101
الأول: المملوك إذا هاياه مولاه،
101
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف
101
السادس: استدامة اللبث في المسجد
101
فروع
105
الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع
105
[الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين]
106
[الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام]
106
[الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد]
107
[و أما أقسامه]
107
[و أما أحكامه فقسمان]
108
[الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة]
108
[القسم الثاني: فيما يفسده]
111
[الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
111
[الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، و يبطل الاعتكاف]
113
[الثالثة: قيل: إذا أكره امرأته على الجماع، و هما معتكفان]
114
[الرابعة: إذا طلّقت المعتكفة رجعية]
115
[الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه]
115
[السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة]
115
[كتاب الحجّ]
117
[الأول: في المقدمات]
119
[المقدمة الأولى الحج]
119
[المقدمة الثانية في الشرائط]
123
[القول في حجة الإسلام]
123
[الأول: البلوغ و كمال العقل]
123
[الثاني: الحرية]
127
[الثالث: الزاد و الراحلة]
129
[الرابع: أن يكون له ما يموّن عياله (1) حتّى يرجع]
136
[الخامس: إمكان المسير]
137
[مسائل أربع]
151
[الأولى: إذا استقرّ الحج في ذمّته ثمَّ مات]
151
[الثانية: يقضى الحج من أقرب الأماكن]
152
[الثالثة من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره]
153
[الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء]
153
[القول في شرائط ما يجب بالنذر، و اليمين، و العهد]
154
[و شرائطها اثنان]
154
[الأوّل: كمال العقل]
154
[الثاني: الحرّية]
154
[مسائل ثلاث:]
154
[الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع]
154
[الثانية: إذا نذر الحج]
157
[الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب.]
158
[القول في النيابة]
162
[مسائل ثمان]
183
[الأولى: إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل]
183
[الثانية: من أوصى أن يحجّ عنه و لم يعين المرّات]
185
[الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن (2) فقصر]
185
[الرابعة: لو كان عند الإنسان وديعة]
186
[الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثمَّ نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ]
187
[السادسة: إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ]
188
[السابعة: إذا أوصى في حجّ واجب و غيره قدّم الواجب]
189
[الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثمَّ مات بعد الاستقرار]
190
[المقدمة الثالثة في أقسام الحج]
191
[أما التمتع]
191
[و شروطه أربعة]
194
[و صورة الإفراد: أن يحرم من الميقات]
201
[و شروطه ثلاثة]
203
[و أفعال القارن و شروطه كالمفرد]
204
[المقدمة الرابعة في المواقيت]
212
[المواقيت ستة]
213
[و أمّا أحكامها ففيه مسائل]
218
[الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه]
218
[الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه]
220
[الثالثة: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه]
222
[الركن الثاني في أفعال الحجّ]
226
[القول في الإحرام]
227
[و المقدمات كلّها مستحبة]
227
[و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب]
231
[فالواجبات ثلاثة]
231
[الأوّل: النيّة]
231
[الثاني: التلبيات الأربع]
234
[الثالث: لبس ثوبي الإحرام]
236
[و أمّا أحكامه فمسائل]
238
[الاولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر، حتى يكمل]
238
[الثانية: لو نوى الإفراد، ثمَّ دخل مكّة، جاز أن يطوف و يسعى و يقصّر]
240
[الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي، جرّده من فخّ]
241
[الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمَّ أحصر تحلّل. و هل يسقط الهدي؟]
242
[الخامسة: إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه (1) في القابل]
243
[و المندوبات]
244
[تروك الإحرام]
247
[تفريع]
250
[الأوّل: إذا اختلف الزوجان في العقد]
250
[الثاني: إذا وكل في حال إحرامه فأوقع]
252
[و المكروهات عشرة]
267
[خاتمة]
269
[القول في الوقوف بعرفات]
270
[أمّا المقدّمة]
271
[و أمّا الكيفية فيشتمل على واجب و ندب]
273
[فالواجب النيّة، و الكون بها إلى الغروب]
273
[و أمّا أحكامه فمسائل خمسة]
275
[الأولى: الوقوف بعرفات ركن]
275
[الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب]
275
[الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها]
276
[الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب]
276
[الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا]
277
[و المندوبات]
278
[القول في الوقوف بالمشعر]
281
[أمّا المقدّمة]
281
[و أمّا الكيفيّة]
283
[فالواجب]
283
[و يستحبّالوقوف بعد أن يصلّي الفجر]
286
[مسائل خمس]
287
[الاولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس]
287
[الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه]
287
[الثالثة: من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس]
287
[الرابعة: من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة]
288
[الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله]
288
[خاتمة]
288
[القول في نزول منى و ما بها من المناسك]
292
[و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة]
292
[أمّا الأوّل رمي جمرة العقبة]
292
[فالواجب فيه]
292
[و المستحب فيه ستة]
293
[و أمّا الثاني: و هو الذبح فيشتمل على أطراف]
294
[الأوّل: في الهدي]
294
[الثاني: في صفاته]
297
[و الواجب ثلاثة]
297
[الأوّل: الجنس]
297
[الثاني: السّن]
298
[الثالث: أن يكون تامّا]
298
[و المستحب أن تكون سمينة]
301
[و يكره التضحية بالجاموس]
303
[الثالث: في البدل]
303
[الرابع: في هدي القران]
308
[الخامس: في الأضحيّة]
318
[الثالث: في الحلق و التقصير]
320
[مسائل ثلاث]
324
[الاولى: مواطن التحليل ثلاثة]
324
[الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب]
324
[الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب]
324
[الثالث: إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء]
325
[الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النّحر]
327
[الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف و السعي الغسل]
327
[القول في الطواف]
327
[الأوّل: في المقدّمات]
327
[فالواجبات]
328
[و المندوبات ثمانية]
329
[المقصد الثاني في كيفية الطواف]
331
[فالواجب سبعة]
331
[مسائل ستّ]
336
[الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر]
336
[الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب]
336
[الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام]
336
[الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه]
339
[الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة]
340
[السادسة: من نقص من طوافه]
340
[و الندب خمسة عشر]
342
[الثالث: في أحكام الطواف]
348
[الأولى: الطواف ركن]
348
[الثانية: من زاد على السبع ناسيا]
350
[الثالثة: من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة]
350
[الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله]
350
[الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد]
352
[السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين]
352
[السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع]
353
[الثامنة: من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه]
353
[التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة]
353
[العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع]
354
[الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف]
354
[الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة]
355
[القول في السعي]
355
[و يلحق بهذا الباب مسائل]
358
[الأولى: السعي ركن]
359
[الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع]
359
[الثالثة: من لم يحصّل عدد سعيه أعاده]
360
[القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود]
363
[مسائل]
371
[الاولى: من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم]
371
[الثانية: يكره ان يمنع احد من سكنى دور مكة]
372
[الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة]
372
[الرابعة: لا تحلّ لقطة الحرم]
372
[الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبيّ
(صلى الله عليه و آله و سلم)
أجبروا عليها]
373
[مسائل ثلاث]
381
[الأولى: للمدينة حرم]
381
[الثانية: يستحب زيارة النبيّ
(صلى الله عليه و آله و سلم)
للحاج استحبابا مؤكّدا]
382
[الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة
(عليها السلام)
من عند الروضة]
383
[خاتمة]
383
[الركن الثالث في اللواحق]
386
[المقصد الأوّل في الإحصار و الصدّ]
386
[فروع]
392
[الأوّل: إذا حبس بدين]
392
[الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلّل بالهدي]
395
[الثالث: إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز أن يتحلّل]
396
[الرابع: لو أفسد حجّه فصدّ كان عليه بدنة و دم للتحلّل و الحجّ من قابل]
396
[الخامس: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لم يجب]
398
[المقصد الثاني في أحكام الصيد]
408
[الأوّل: الصيد قسمان]
409
[فالأوّل: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر]
409
[الثاني: ما يتعلّق به الكفّارة]
413
[الأوّل: ما لكفّارته بدل على الخصوص]
414
[الأوّل: النعامة]
414
[الثاني: بقرة الوحش و حمار الوحش]
418
[الثالث: في قتل الظبي شاة]
418
[الرابع: في كسر بيض النعام- إذا تحرّك فيها الفرخ]
420
[الخامس: في كسر بيض القطا و القبج]
421
[الثاني: ما لا بدل له على الخصوص]
429
[الأوّل: الحمام]
429
[الثاني: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى]
432
[الثالث: في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي]
434
[الرابع: في كلّ واحد من العصفور (2) و القبرة و الصعوة مدّ من طعام]
434
[الخامس: في قتل الجرادة تمرة]
434
[فروع خمسة]
437
[الأوّل: إذا قتل صيدا معيبا]
437
[الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج]
438
[الثالث: إذا قتل ماخضا ممّا له مثل (1) يخرج ماخضا.]
439
[الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا]
439
[الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا و شكّ في كونه صيدا لم يضمن]
440
[الفصل الثاني في موجبات الضمان]
440
[أمّا المباشرة]
441
[الموجب الثاني: اليد.]
447
[الموجب الثالث: السبب.]
449
[الاولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، و له فراخ و بيض]
450
[الثانية: قيل إذا نفّر حمام الحرم]
451
[الثالثة: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما (1) و أخطأ الآخر]
454
[الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد]
455
[الخامسة: إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر]
455
[السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابّته]
456
[السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل]
456
[الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن]
457
[التاسعة: لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء]
457
[العاشرة: لو وقع الصّيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن]
458
[الحادية عشرة: من دلّ على صيد فقتل، ضمنه]
458
[الفصل الثالث في صيد الحرم]
458
[الفصل الرابع في التوابع]
465
[المقصد الثالث في باقي المحظورات]
475
[الأوّل: الاستمتاع بالنساء]
475
[تفريع]
477
[فرع: لو حجّ تطوعا فأفسده ثمَّ أحصر]
483
[المحظور الثاني: الطيب]
483
[الثالث: القلم]
484
[الرابع: المخيط حرام على المحرم]
485
[الخامس: حلق الشعر]
485
[السادس: الجدال]
486
[السابع: قلع شجرة الحرم]
487
[خاتمة]
489
[الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة،]
489
[الثانية: إذا كرّر الوطء لزمه بكلّ مرّة كفّارة]
489
[الثالثة: كلّ محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه]
491
[الرابعة: تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي (2) و المجنون، إلّا في الصيد]
491
[كتاب العمرة]
493
[و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه]
493
[و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج]
494
[و أفعالها ثمانية]
496
[و تنقسم إلى متمتّع بها و مفردة]
497
[فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام]
497
[و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام]
497
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
2
صفحه :
502
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir