responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 36

[المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب]

المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب (1)، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة. و إن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا، و قيل: إن تخلله التكفير، و قيل: لا تتكرر، و هو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.

[فرع من فعل ما تجب به الكفارة]

فرع من فعل ما تجب به الكفارة، ثمَّ سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض و شبهه، قيل: تسقط الكفارة، و قيل: لا، و هو الأشبه (2).


كفّر.

قوله: «تتكرر الكفارة بتكرر الموجب. إلخ».

(1) لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، و اما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، و مع تخلل التكفير، و مع اختلاف النوع الموجب. أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا [1]، و في المهذب إجماعا [2]. و اختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا [3]. و هو الأصح ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد. و الجماع بالعود بعد النزع.

قوله: «من فعل ما تجب به الكفارة- إلى قوله- و هو الأشبه».

(2) الأصح عدم سقوط الكفارة مطلقا لتحقق فعل ما يوجبها في صوم يوجب ذلك في تلك الحالة، و لانتهاكه حرمة الصوم. و وجه السقوط انه صوم غير واجب عليه في علم اللّه تعالى، و قد انكشف ذلك بتجدّد العذر فلا يجب الكفارة، كما لو انكشف انه من شوال بالبينة. و الفرق بين الأمرين واضح. و فرّق بعضهم بين ما لو كان


[1] الدروس: 73.

[2] المهذب البارع 2: 46.

[3] جامع المقاصد 3: 70.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست