responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 243

[الخامسة: إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه (1) في القابل]

الخامسة: إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه (1) في القابل إن كان واجبا، و يسقط إن كان ندبا.


الشيخ علي في حاشيته [1]، أنّ مراده بالفائدة ثبوت أصل التحلّل، و كأنّهم يريدون بذلك أنّ التحلّل و إن كان ثابتا أيضا بالإحصار و الصدّ بسبب العذر، لكن ذلك رخصة على خلاف الأصل، فإذا شرط صار الجواز ثابتا بالأصل.

و يشكل بأنّ تخصيص الحصر يشعر بخلافه، فإنّ ما ذكروه آت فيهما، اللّهم الّا أن يريد بالحصر هنا ما يشمل الصدّ، و بأنّ المصنف قد جعل الفائدة نفس التحلّل، و على ما ذكراه انّما هي ثبوته أصالة، و أحدهما غير الآخر، و إن أمكن التجوز به.

و الشيخ ((رحمه الله)) في التهذيب [2] جعل الفائدة سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان. و كل واحدة من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط.

أمّا سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط.

و أمّا تعجيل التحلّل فمخصوص بالمحصر دون المصدود. و أما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. و ظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل و العارض لا مدخل له في شيء من الأحكام. و استحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. و من الجائز كونه تعبّدا، أو دعاء مأمورا به يترتّب على فعله الثواب.

قوله: «إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه. إلخ».

(1) هذا إذا كان الواجب مستقرا في الذّمة قبل عام الحصر، أمّا لو كان واجب عامه، فإنّه بالاحصار تبيّن انتفاء الوجوب في نفس الأمر، لأنّ تخلية السرب و إمكان الفعل الذي له مدخل في تحقق الحج شرط في وجوب الحجّ.


[1] حاشية شرائع الإسلام: 153 «مخطوط».

[2] التهذيب 5: 295 ذيل ح 1000.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست