responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 455

[الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد]

الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد (1)، لزم كل واحد منهم فداء، إذا قصدوا الاصطياد، و إلّا ففداء واحد.

[الخامسة: إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر]

الخامسة: إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا (2) أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، لأنه سبب للإتلاف.


بالنسبة إلى القيمة. و ذهب بعض الأصحاب [1] إلى اختصاص الحكم بما لو حصل من المخطئ إعانة، و حمل الرواية عليه. و على هذا يتعدى الحكم إلى الجميع.

قوله: «إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد. إلخ».

(1) أطلق المصنف و جماعة [2] ذلك بحيث يشمل المحرمين، و المحلّين إذا فعلوه في الحرم، و المحرمين في الحلّ. و الّذي دلّت عليه رواية أبي ولّاد [3] الّتي هي مستند الحكم أنّ الموقدين كانوا محرمين في غير الحرم. و ينبغي على هذا تضاعف الواجب لو كانوا محرمين في الحرم. و في تعلّق الحكم بالمحلّين في الحرم نظر: من إقامة ذلك مقام المباشرة، و من عدم النص. و لو اختلفوا في القصد و عدمه، بأن قصد بعض دون بعض تعدّد الجزاء على من قصد، و على من لم يقصد فداء واحد إن تعدّد، و لو اتّحد فإشكال: من ظاهر النص، و من استلزامه مساواة القاصد لغيره، مع أنّه أخفّ حكما. و لو قيل بأنّه مع عدم قصد البعض يجب على غير القاصد ما كان يجب عليه لو لم يقصد الجميع كان وجها. و لو كان الموقد واحدا و قصد فعليه الجزاء، و لو لم يقصد فالإشكال.

قوله: «إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا. إلخ».

(2) أمّا ضمان المتعثر فيه فواضح، لتلفه بسببه. و امّا المنفر فلا يحكم بضمانه بمجرد


[1] نقله العلامة في المختلف: 276 عن ابن الجنيد. راجع السرائر 1: 561. و لكن ليس فيهما حمل الرواية عليه.

[2] كما في النهاية: 225 و السرائر 1: 561 و القواعد 1: 96 و الدروس: 101.

[3] الكافي 4: 392 ح 5، التهذيب 5: 352 ح 1226 الوسائل 9: 211 ب «19» من أبواب كفّارات الصيد ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست