نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 429
[الثاني: ما لا بدل له على الخصوص]
الثاني: ما لا بدل له على الخصوص (1).
و هو خمسة أقسام:
[الأوّل: الحمام]
الأوّل: الحمام. و هو اسم لكلّ طائر يهدر (2) و يعبّ الماء. و قيل: كلّ مطوّق.
قوله: «ما لا بدل له على الخصوص».
(1) المراد بالبدل على الخصوص ما ورد النصّ بتعيينه في المادّة المعيّنة، كما وقع في الخمسة السابقة على ما ادّعوه، و إلّا فقد عرفت تخلّفه في بعض الموارد، لقصور دلالة النصّ عليه. و نبّه بالخصوص على أنّ هذه المذكورات قد يكون لها بدل كما في الشّاة في الحمام، فانّ لها بدلا عند تعذّرها، و هو إطعام عشرة مساكين، فإن تعذّر فصيام ثلاثة أيّام، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمّار [1]، لكنّه بدل على العموم لا يختص به.
قوله: «الحمام و هو اسم لكلّ طائر يهدر. إلخ».
(2) معنى يهدر يوالي صوته. و معنى يعبّ الماء- بالعين المهملة- يشربه من غير مصّ كما يعبّ الدواب، و لا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج و العصافير.
و اختلاف الفقهاء في التعريف على القولين منشؤه اختلاف أهل اللّغة في تعريفه.
و أقرب التعريفين الثاني. و هو الّذي قطع به الشهيد في الدروس [2] و لم يذكر غيره.
قال الجوهري: الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت، و القماريّ، و ساق حرّ، و القطا، و الوراشين و أشباه ذلك، يقع على الذّكر و الأنثى، لأنّ الهاء إنّما دخلته على أنّه واحد من جنس لا للتأنيث. قال: و عند العامّة أنّها الدواجن فقط [3].
و الدواجن الّتي تستفرخ في البيوت. و على كلّ حال فلا بدّ من إخراج القطا و الحجل من التعريف، لأنّ لها كفّارة معيّنة غير كفّارة الحمام، مع مشاركتها لها في التعريف.
[1] التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل 9: 186 ب «2» من أبواب كفّارات الصيد ح 11.