responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 447

و لو رمى الصيد و هو محلّ (1) فأصابه و هو محرم لم يضمنه. و كذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل (2) و هو محلّ ثمَّ أحرم فقتله.

[الموجب الثاني: اليد.]

الموجب الثاني: اليد.

و من كان معه صيد فأحرم (3)، زال ملكه عنه، و وجب إرساله.


خاصّة و وجوب الجزاء. و كذا الإشكال لو حلب واحد و أتلفه من غير أكل. و لو قيل في هذه المواضع كلّها بلزوم القيمة كان وجها.

قوله: «و لو رمى الصّيد و هو حلال. إلخ».

(1) هذا هو المشهور، و لا نعلم فيه خلافا، و إن كان قد وقع الخلاف فيما لو رماه في الحلّ فمات في الحرم كما سيأتي. و الفرق بينهما- مع اشتراكهما في كون الجناية غير مضمونة- اختلاف الأخبار [1] في تلك دون هذه.

قوله: «و كذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمّل. إلخ».

(2) كذا أطلق الأصحاب من غير تقييد بالتمكّن من إزالته حال الإحرام. و قيّده بعضهم [2] بما إذا لم يتمكّن من إزالته، و إلّا ضمن. و هو حسن. و مثله ما لو نصب شبكة للصّيد محلّا، فاصطادت محرما. أو احتفر بئرا لذلك [3] و هو قادر على طمّها فقصر. و لو لم يقصد بها الصيد لم يضمن.

قوله: «من كان معه صيد فأحرم. إلخ».

(3) هذا هو المعروف في المذهب. و ربّما قيل ببقائه على ملكه و إن وجب إرساله.

و تظهر الفائدة في ضمان أخذه منه بعوضه أو أرشه لو جني عليه. فعلى الثاني يثبت


[1] راجع اختلاف الاخبار فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم في الوسائل 9: 200 ب «12» من أبواب كفارات الصيد ح 8 و 9 و ص 224 ب «30» ح 2 و 3 و 4 و ص 231 ب «36» ح 3. و اما إذا رمى الصيد و هو محل فأصابه و هو محرم فلم نجد فيه خبرا. و الظاهر ان مراد الشارح نفي اختلاف الاخبار في هذه المسألة بانتفاء أصل الخبر.


[2] جامع المقاصد 3: 324.

[3] في «ه» و «و» كذلك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست