responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 409

و النظر فيه يستدعي فصولا:

[الأوّل: الصيد قسمان]

الأوّل: الصيد قسمان:

[فالأوّل: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر]

فالأوّل: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر (1)، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء (2). و مثله الدجاج الحبشي (3) و كذا النعم و لو توحّشت.


لئلّا يدخل فيه ما لا يمتنع منه كالنّعم. و مع ذلك فالتعريف غير سديد، لأنّه يدخل فيه ما عددناه أخيرا من الثعلب و الأرنب و بقيّة الخمسة، فإنّها محرّمة قطعا منصوصة الفداء، فلا بدّ من إدخالها في التعريف. و هذا الذي حكاه هنا قولا، اختاره في النافع [1] و لم يذكر غيره. و الأسد حينئذ أن يقال: إنّه الحيوان المحلّل الممتنع بالأصالة، و من المحرّم الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ و القمّل، و يبقى منه الزنبور و الأسد و العظاية، ففيها خلاف يأتي. و قريب منها البرغوث.

قوله: «ما لا يتعلّق به كفّارة كصيد البحر».

(1) عدم تعلّق الكفّارة به أعمّ من جواز قتله، فإنّ المحرّم قد لا يجب به كفّارة كما مرّ في جملة من محرّمات الإحرام. و المراد هنا جواز صيده المستلزم لنفي الكفّارة فيه، لا مجرّد نفي الكفّارة، لأنّ صيد البحر جائز للمحرم إجماعا، فكان الأولى التعبير بالجواز لا بنفي الكفّارة.

قوله: «و هو ما يبيض و يفرخ في الماء».

(2) يفرخ- بضمّ حرف المضارعة و كسر العين- مضارع أفرخ. و يجوز فتح الفاء و تشديد الراء. يقال: أفرخ الطائر و فرّخ بالتشديد. و الجارّ يتعلّق بكلّ واحد من يبيض و يفرخ، بمعنى أنّ الماء محلّ بيضه و إفراخه معا كالسمك. فما يلازم الماء و لا يبيض فيه كالبطّ فليس ببحريّ. و قد تقدّم تحرير ذلك في تروك الإحرام [2].

قوله: «و مثله الدجاج الحبشي».

(3) أي مثل صيد البحر في عدم تحريم صيده،


[1] المختصر النافع: 101.

[2] في ص: 249.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست