نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 409
و النظر فيه يستدعي فصولا:
[الأوّل: الصيد قسمان]
الأوّل: الصيد قسمان:
[فالأوّل: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر]
فالأوّل: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر (1)، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء (2). و مثله الدجاج الحبشي (3) و كذا النعم و لو توحّشت.
لئلّا يدخل فيه ما لا يمتنع منه كالنّعم. و مع ذلك فالتعريف غير سديد، لأنّه يدخل فيه ما عددناه أخيرا من الثعلب و الأرنب و بقيّة الخمسة، فإنّها محرّمة قطعا منصوصة الفداء، فلا بدّ من إدخالها في التعريف. و هذا الذي حكاه هنا قولا، اختاره في النافع [1] و لم يذكر غيره. و الأسد حينئذ أن يقال: إنّه الحيوان المحلّل الممتنع بالأصالة، و من المحرّم الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ و القمّل، و يبقى منه الزنبور و الأسد و العظاية، ففيها خلاف يأتي. و قريب منها البرغوث.
قوله: «ما لا يتعلّق به كفّارة كصيد البحر».
(1) عدم تعلّق الكفّارة به أعمّ من جواز قتله، فإنّ المحرّم قد لا يجب به كفّارة كما مرّ في جملة من محرّمات الإحرام. و المراد هنا جواز صيده المستلزم لنفي الكفّارة فيه، لا مجرّد نفي الكفّارة، لأنّ صيد البحر جائز للمحرم إجماعا، فكان الأولى التعبير بالجواز لا بنفي الكفّارة.
قوله: «و هو ما يبيض و يفرخ في الماء».
(2) يفرخ- بضمّ حرف المضارعة و كسر العين- مضارع أفرخ. و يجوز فتح الفاء و تشديد الراء. يقال: أفرخ الطائر و فرّخ بالتشديد. و الجارّ يتعلّق بكلّ واحد من يبيض و يفرخ، بمعنى أنّ الماء محلّ بيضه و إفراخه معا كالسمك. فما يلازم الماء و لا يبيض فيه كالبطّ فليس ببحريّ. و قد تقدّم تحرير ذلك في تروك الإحرام [2].