responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 395

[الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلّل بالهدي]

الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلّل بالهدي و تحلّل بالعمرة، و لا دم (1)، و عليه القضاء إن كان واجبا (2).


الحج دون الأوّل. و في اختلاف الأحكام بسبب هذا الفرق مع تسليمه منع واضح.

كيف و هو غير ظاهر من الكلام، و لا يدلّ عليه المقام.

و بقي الكلام على الفتوى في العبارة السابقة و الأخيرة، حيث لم يقيّد في الأولى بالاجحاف و قيّد في الثانية. و لو قيل بأنّه كان ينبغي العكس أمكن، فإنّه بعد التلبّس بالحج يجب إكماله مع الإمكان للأمر به في قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [1] وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2] فيجب تحصيل ما يتوقّف عليه مطلقا، بخلاف ما لو لم يتلبّس فإنّ الوجوب مشروط بتخلية السرب و هو منتف. و شرط الواجب لا يجب تحصيله، الى آخر ما سبق في توجيهه. فوجوب البذل هناك مطلقا، و هنا مع عدم الإجحاف غير واضح.

قوله: «إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي و تحلّل بعمرة و لا دم».

(1) لا فرق في ذلك بين رجاء زوال عذره قبل خروج الوقت مع المصابرة و عدمه، بل يجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت مطلقا، و يتحلّل حينئذ بعمرة لأجل الفوات مع الإمكان، لانتفاء الصدّ حينئذ، و يسقط عنه دم التحلل. و لو استمرّ المنع عن مكّة بعد الفوات تحلّل من العمرة بالهدي كالأوّل. و يستحب الصبر مع رجاء زوال العذر.

قوله: «و عليه القضاء إن كان واجبا».

(2) أي وجوبا أصليّا مستقرا كما تقدّم في نظيره [3]، أو مع التفريط في السفر بحيث لو بادر لم يحصل المانع، فلا يجب قضاء المندوب بالأصل و إن كان قد وجب بالشروع فيه، و لا ما وجب في عامه و لم يتحقق التقصير.


[1] البقرة: 196.

[2] محمد: 33.

[3] في ص: 389.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست