نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 395
[الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلّل بالهدي]
الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلّل بالهدي و تحلّل بالعمرة، و لا دم (1)، و عليه القضاء إن كان واجبا (2).
الحج دون الأوّل. و في اختلاف الأحكام بسبب هذا الفرق مع تسليمه منع واضح.
كيف و هو غير ظاهر من الكلام، و لا يدلّ عليه المقام.
و بقي الكلام على الفتوى في العبارة السابقة و الأخيرة، حيث لم يقيّد في الأولى بالاجحاف و قيّد في الثانية. و لو قيل بأنّه كان ينبغي العكس أمكن، فإنّه بعد التلبّس بالحج يجب إكماله مع الإمكان للأمر به في قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[1]وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[2] فيجب تحصيل ما يتوقّف عليه مطلقا، بخلاف ما لو لم يتلبّس فإنّ الوجوب مشروط بتخلية السرب و هو منتف. و شرط الواجب لا يجب تحصيله، الى آخر ما سبق في توجيهه. فوجوب البذل هناك مطلقا، و هنا مع عدم الإجحاف غير واضح.
قوله: «إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي و تحلّل بعمرة و لا دم».
(1) لا فرق في ذلك بين رجاء زوال عذره قبل خروج الوقت مع المصابرة و عدمه، بل يجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت مطلقا، و يتحلّل حينئذ بعمرة لأجل الفوات مع الإمكان، لانتفاء الصدّ حينئذ، و يسقط عنه دم التحلل. و لو استمرّ المنع عن مكّة بعد الفوات تحلّل من العمرة بالهدي كالأوّل. و يستحب الصبر مع رجاء زوال العذر.
قوله: «و عليه القضاء إن كان واجبا».
(2) أي وجوبا أصليّا مستقرا كما تقدّم في نظيره [3]، أو مع التفريط في السفر بحيث لو بادر لم يحصل المانع، فلا يجب قضاء المندوب بالأصل و إن كان قد وجب بالشروع فيه، و لا ما وجب في عامه و لم يتحقق التقصير.