responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 413

و يجوز شراء القماري و الدباسي (1) و إخراجها من مكّة على رواية. و لا يجوز قتلها و لا أكلها.

[الثاني: ما يتعلّق به الكفّارة]

الثاني: ما يتعلّق به الكفّارة، و هو ضربان:


و ثانيهما: جعل كفّارته صدقة مطلقة و لو كفّا من طعام يدلّ على الاجتزاء بمطلق الصدقة و إن لم يكن طعاما. و الرواية كما قد علمت دلّت على وجوب شيء من الطعام و إن قلّ، لا على وجوب شيء من الصدقة، فلا يجزي غير الطعام.

و أطلق الشهيد في الدروس أنّ في الزنبور كفّ طعام أو تمر [1]، فمفهومه أنّ ما دون الكفّ لا يجزي. و كذلك مفهوم عبارة المصنف. و الوجه ما قلناه، فإنّه مدلول النصّ الصحيح.

و اعلم أنّ الزنبور- بضم أوّله- ذباب لسّاع. و هو نوعان أحمر و أصفر، و إن كان قد يطلق على الأصفر الصغير اسم آخر.

قوله: «و يجوز شراء القماري و الدباسي. إلخ».

(1) القماري- بفتح القاف- جمع القمري- بضمّه- و هو طائر معروف مطوّق منسوب إلى طير قمر [2]. و الدباسي جمع دبسي- بضمّ الدال- منسوب الى طير دبس بضمّها. و قيل: منسوب إلى طير دبس الرطب- بكسرها- و هو ما يسيل منه. و إنّما ضمّت الدال مع كسرها في المنسوب إليه على الثاني لأنّهم يغيّرون في النّسب كالدّهري و السّهلي [3].

و هذان مستثنيان من الصيد باعتبار جواز شرائهما حالة الإحرام و إخراجهما من الحرم، بخلاف غيرهما ممّا يحرم. و ليسا مستثنيين مطلقا، فلا يجوز إتلافهما، و لا أكلهما للمحرم. و أمّا المحلّ فيحرم عليه إتلافهما في الحرم قطعا، و كذا أكلهما. و له إخراجهما


[1] الدروس: 101.

[2] راجع الصحاح 2: 799.

[3] راجع الصحاح 3: 926.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست