responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 79

أفاق، و كذا المغمى عليه.

و لا يجب صوم النافلة بالدخول فيه (1)، و له الإفطار أيّ وقت شاء، و يكره بعد الزوال (2).

و المكروهات أربعة:

صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، و مع الشك في الهلال، و صوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، و صوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه، و الأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.

و كذا يكره صوم الولد من غير إذن والده (3)،


قوله: «و لا يجب صوم النافلة بالدخول فيه».

(1) و كذا القول في جميع النوافل عدا الحج و العمرة- فإنهما يجبان بالدخول، فينوي بباقي أفعالهما بعد الإحرام الوجوب- و الاعتكاف على تفصيل يأتي.

قوله: «و يكره بعد الزوال».

(2) أي إفطاره اقتراحا، و إلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام، و سيأتي.

قوله: «و صوم الضيف نافلة- إلى قوله- من غير اذن والده».

(3) قد اختلف كلام الأصحاب في الضيف و الولد. فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الاذن من غير تحريم، و خص التحريم بالضيف مع النهي. و في النافع اشترط الاذن في صحة صومهما [1]، و كذا أطلق جماعة. و في الدروس [2] اشترط الإذن في الولد خاصة، محتجا برواية هشام بن الحكم [3] المصرحة بعقوقه من دون الاذن.


[1] المختصر النافع: 71.

[2] الدروس: 75.

[3] الكافي 4: 151 ح 2، علل الشرائع: 385 ب «115» ح 4، الفقيه 2: 99 ح 445، الوسائل 7: 396 ب «10» من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست