نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 79
أفاق، و كذا المغمى عليه.
و لا يجب صوم النافلة بالدخول فيه (1)، و له الإفطار أيّ وقت شاء، و يكره بعد الزوال (2).
و المكروهات أربعة:
صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، و مع الشك في الهلال، و صوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، و صوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه، و الأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
و كذا يكره صوم الولد من غير إذن والده (3)،
قوله: «و لا يجب صوم النافلة بالدخول فيه».
(1) و كذا القول في جميع النوافل عدا الحج و العمرة- فإنهما يجبان بالدخول، فينوي بباقي أفعالهما بعد الإحرام الوجوب- و الاعتكاف على تفصيل يأتي.
قوله: «و يكره بعد الزوال».
(2) أي إفطاره اقتراحا، و إلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام، و سيأتي.
قوله: «و صوم الضيف نافلة- إلى قوله- من غير اذن والده».
(3) قد اختلف كلام الأصحاب في الضيف و الولد. فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الاذن من غير تحريم، و خص التحريم بالضيف مع النهي. و في النافع اشترط الاذن في صحة صومهما [1]، و كذا أطلق جماعة. و في الدروس [2] اشترط الإذن في الولد خاصة، محتجا برواية هشام بن الحكم [3] المصرحة بعقوقه من دون الاذن.