responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 244

[و المندوبات]

و المندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال (1). و تكرارها عند نومه و استيقاظه، و عند علو الآكام و نزول الأهضام (2).

فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال (3).


قوله: «و يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال».

(1) أي في الحالة التي يستحبّ فيها الجهر كما سيأتي بيانه. و لا يستحبّ ذلك للمرأة، بل يستحبّ لها السّر مطلقا. و لو جهرت حيث لا يسمعها الأجنبيّ جاز، و كذا الخنثى.

قوله: «و عند علوّ الآكام و نزول الأهضام».

(2) الاكام جمع. فإن كان بكسر الهمزة الواحدة فهو جمع أكم بالفتح، و الأكم جمع أكمة- بالفتح أيضا- و هي التلّ. و إن كان بفتح الهمزة الاولى و قلب الثانية حرف مدّ فهي جمع أكم- بالضم- مثل عنق و أعناق، و الأكم- بالضم- جمع اكام بالكسر، و هو الجمع المتقدّم، مثل كتاب و كتب، فالآكام- بالهمزتين- جمع رابع، و هو ثالث جمع الجمع، كما ذكره الجوهري [1].

و الأهضام جمع هضم- بكسر الهاء و فتحها، و الأوّل أجود، و سكون الضاد- و هو المطمئن من الأرض، و بطن الوادي.

قوله: «فإلى يوم عرفة عند الزوال».

(3) فاذا بلغ ذلك قطعها وجوبا عند الشيخ [2] و جماعة [3] عملا بظاهر الأمر [4]. و لا شكّ أنه أولى.


[1] الصحاح 5: 1862 مادة «أكم».

[2] المبسوط 1: 365، النهاية: 248، الخلاف 2: 292 مسألة 70.

[3] منهم ابن البراج في المهذب 1: 243، و الحلبي في الكافي: 213، و ابن حمزة في الوسيلة: 178.

[4] الوسائل 9: 59 ب «44» من أبواب الإحرام ح 1، 5، 6، 10: 10 ب «9» من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست