responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 129

[الثالث: الزاد و الراحلة]

الثالث: الزاد و الراحلة، و هما يعتبران فيمن يفتقر الى قطع المسافة (1) و لا تباع ثياب مهنته (2) و لا خادمه، و لا دار سكناه للحج (3).


قدم القضاء قيل: ينعقد بحجّة الإسلام لأنّها آكد، و كان القضاء في ذمته. و الوجه عدم الاجزاء عن أحدهما. و انما يجب عليه حجة الإسلام مع حصول الاستطاعة الشرعية، فلو لم تكن حاصلة قدّم القضاء إذ يكفي فيه الاستطاعة العادية.

قوله: «و هما معتبران فيمن يفتقر الى قطع المسافة».

(1) احترز بالمفتقر الى قطع المسافة عن أهل مكّة و ما قاربها ممّن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشق عليه عادة، فإنّ الراحلة حينئذ غير شرط. و لو لم يتمكن من المشي إلى مثل عرفة اعتبر في حقه وجود ما يندفع به حاجته كالبعيد. و لو أمكن البعيد المشي من غير مشقة لم يجب. و في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء. امّا الزاد فيعتبر في الجميع فمن لم يجده لم يلزمه الحج.

و لا يشترط في الراحلة و الآلات ملك العين، بل التمكن منها تملّكا أو استئجارا.

قوله: «و لا تباع ثياب مهنته».

(2) المهنة بالفتح: الخدمة. و نقل الجوهري عن الكسائي الكسر، و أنكره الأصمعي و يقال: امتهنت الشيء: ابتذلته [1]. و المراد بثياب المهنة ما يبتذل منها غالبا.

و خرج بها ثياب التجمّل، فمقتضاه عدم استثنائها. و استثنى الأكثر [2] الثياب مطلق، و المراد بها ما يليق بعادته بحسب زمانه و مكانه و شرفه، فالزائد عن ذلك و لو في وصفه يباع، و الناقص يستثنى قدر ثمنه و حلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها و زمانها و مكانها في حكم الثياب.

قوله: «و لا خادمه، و لا دار سكناه».

(3) هذا إذا كان من أهل الخدمة و كان الخادم صالحا لأمثاله فلو زاد في الوصف


[1] الصحاح 6: 2209 مادة «مهن».

[2] منهم المحقق في المعتبر 2: 328، و العلامة في الإرشاد 1: 301.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست