responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 485

[الرابع: المخيط حرام على المحرم]

الرابع: المخيط حرام على المحرم (1)، فلو لبس كان عليه دم.

و لو اضطرّ إلى لبس ثوب يتّقي به الحرّ أو البرد جاز، و عليه شاة.

[الخامس: حلق الشعر]

الخامس: حلق الشعر.

و فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ منهم مدّ. و قيل: ستة، لكلّ منهم مدّان (2)، أو صيام ثلاثة أيّام.

و لو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء، أطعم كفّا من طعام.

و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء (3).


اشتراط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، ليتحقّق كونه مفتيا. و لو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء. و هل يقبل قوله بالإدماء في حقّ المفتي؟ نظر. و قرّب في الدروس القبول [1].

قوله: «المخيط حرام على المحرم. إلخ».

(1) و الظاهر أنّ ما الحق به من الدرع المنسوج و نحوه بحكمه. و كذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، و الطيلسان إذا زرّه.

قوله: «لكلّ مسكين مدّ و قيل: ستة، لكلّ منهم مدّان».

(2) الأوّل هو المشهور، و الثاني مرويّ في الصحيح [2]. و لا يبعد القول بالتخيير.

و في حكم حلق الشعر إزالته بنتف أو نورة. و تجب الكفّارة بمسمّى الحلق و إن قلّ.

قوله: «و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء».

(3) و ألحق به في الدروس الغسل [3]. و ينبغي أن يكون التيمم و إزالة النجاسة


[1] الدروس: 109.

[2] التهذيب 5: 333 ح 1147، الاستبصار 2: 195 ح 656، الوسائل 9: 295 ب «14» من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 1.

[3] الدروس: 109.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست