نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 485
[الرابع: المخيط حرام على المحرم]
الرابع: المخيط حرام على المحرم (1)، فلو لبس كان عليه دم.
و لو اضطرّ إلى لبس ثوب يتّقي به الحرّ أو البرد جاز، و عليه شاة.
[الخامس: حلق الشعر]
الخامس: حلق الشعر.
و فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ منهم مدّ. و قيل: ستة، لكلّ منهم مدّان (2)، أو صيام ثلاثة أيّام.
و لو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء، أطعم كفّا من طعام.
و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء (3).
اشتراط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، ليتحقّق كونه مفتيا. و لو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء. و هل يقبل قوله بالإدماء في حقّ المفتي؟ نظر. و قرّب في الدروس القبول [1].
قوله: «المخيط حرام على المحرم. إلخ».
(1) و الظاهر أنّ ما الحق به من الدرع المنسوج و نحوه بحكمه. و كذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، و الطيلسان إذا زرّه.
قوله: «لكلّ مسكين مدّ و قيل: ستة، لكلّ منهم مدّان».
(2) الأوّل هو المشهور، و الثاني مرويّ في الصحيح [2]. و لا يبعد القول بالتخيير.
و في حكم حلق الشعر إزالته بنتف أو نورة. و تجب الكفّارة بمسمّى الحلق و إن قلّ.
قوله: «و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء».
(3) و ألحق به في الدروس الغسل [3]. و ينبغي أن يكون التيمم و إزالة النجاسة