responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 276

[الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها]

الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها، و لو إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس (1)، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس، و قد تمَّ حجّه.

و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يذكر الّا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس (2).

[الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب]

الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، و لم يتفق له ادراك المشعر الى قبل الزوال، صحّ حجّه (3).


لجواز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و الراعي و نحوهما.

قوله: «إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس».

(1) المراد بالمعرفة هنا الظنّ الغالب المستند إلى قرائن الأحوال، كما يدل عليه قوله «و لو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر» و لو تردّد في إدراك المشعر احتمل تقديم الوجوب الحاضر فيرجع الى عرفة، و تقديم المشعر لأنّه اختياري، و في تركه تعرّض لفوات الاختياريّين الموجب هنا لفوات الحج. و لعلّه أقوى.

قوله: «و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يذكر إلّا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس».

(2) المشبّه به في السابق، المشار إليه ب«ذا» هو تمام الحجّ، أي و كذا يتمّ الحج لو نسي الوقوف بعرفات، و أدرك اختياري المشعر. و إنّما فرض فوات عرفات في النسيان، لأنّه لو فات عمدا و لو بالتقصير بطل الحج. و قيّد إدراك المشعر بقبلية طلوع الشمس، ليتحقّق إدراك اختياريّة. أمّا لو أدرك الاضطراري خاصة، فالمشهور فيه عدم الإجزاء. و سيأتي الكلام فيه.

قوله: «إذا وقف بعرفات قبل الغروب و لم يتّفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال صحّ حجّه».

(3) لا إشكال في الصحة حينئذ لإدراك اختياري عرفة، بل لو فرض عدم إدراكه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست