نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 58
الثاني: في الشروط،
و هي قسمان:
الأول: ما باعتباره يجب الصوم، و هو سبعة:
البلوغ، و كمال العقل، فلا يجب على الصبي، و لا على المجنون، إلا ان يكملا قبل طلوع الفجر. و لو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر (1).
و كذا المغمى عليه، و قيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صحّ و الا كان عليه القضاء و الأول أشبه.
و الصحة من المرض، فإن برئ قبل الزوال، و لم يتناول، وجب الصوم. و إن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا و لزمه القضاء.
و الإقامة أو حكمها، فلا يجب على المسافر، و لا يصح منه، بل يلزمه القضاء. و لو صام لم يجزه مع العلم، و يجزيه مع الجهل (2). و لو حضر بلده، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برء المريض (3)
البعض اختص بعدم الإجزاء. و لو ظهر متأخرا أجزأ، لكن ان وقع شوالا أو ذا الحجة وجب قضاء العيد. و لو ظهر ناقصا و شهر رمضان تاما وجب قضاء يوم آخر أيضا. و لو اتفق صيام شهر رمضان تطوعا فالأقرب الإجزاء. و لو علم المحبوس الأشهر لكن لم يعلم ابتداء هلالها كان حكمه حكم ما لو غمت، و قد تقدم.
قوله: «و لو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر».
(1) الأظهر أظهر، و كذا المغمى عليه.
قوله: «و لو صام لم يجزه مع العلم و يجزيه مع الجهل».
(2) المراد ان الجاهل لم يعلم بوجوب الإفطار حتى خرج الوقت، اما لو ذكر في أثناء النهار وجب الإفطار و القضاء. و الناسي هنا كالجاهل، و ان افترقا في الصلاة إذ لا يتصوّر إعادة الناسي هنا في الوقت.
قوله: «و لو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام كان حكمه حكم برء المريض».
(3) بمعنى ان نية الإقامة ان حصلت قبل الزوال و لم يتناول وجب عليه تجديد نية
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 58