responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 69

خصالها الثلاث تجب جميعا، و الحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا على رواية (1).

الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.

و هو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ، و الظهار، و الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و كفّارة اليمين، و الإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب، و في كفارة جزاء الصيد تردد، و تنزيلها على الترتيب أظهر (2)،


و أجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه، أو على ما عدا اليوم الأول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل، جمعا بين النصوص. و لعل مخالفة المصنف في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل، و لم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر. و اللّه أعلم.

قوله: «و ألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية».

(1) قد تقدم الكلام في ذلك و ان العمل بالرواية [1] أقوى. و إنما جعله إلحاقا لأنه لا يقول به أو للخلاف فيه.

قوله: «و في كفارة جزاء الصيد تردد و تنزيلها على الترتيب أظهر».

(2) منشأ الخلاف من دلالة الآية [2] صريحا على التخيير، و يعضدها الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام): «أن (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع» [3] و من


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 244 ب «28» ح 88، معاني الأخبار 389 ح 27، الفقيه 3: 238 ح 1128، التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316، الوسائل 7: ب «10» من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ح 1.

[2] المائدة: 95.

[3] الكافي 4: 358 ح 2، التهذيب 5: 333 ح 1147، الاستبصار 2: 195 ح

656، الوسائل 9:

295 ب «14» من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست