نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 69
خصالها الثلاث تجب جميعا، و الحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا على رواية (1).
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
و هو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ، و الظهار، و الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و كفّارة اليمين، و الإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب، و في كفارة جزاء الصيد تردد، و تنزيلها على الترتيب أظهر (2)،
و أجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه، أو على ما عدا اليوم الأول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل، جمعا بين النصوص. و لعل مخالفة المصنف في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل، و لم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر. و اللّه أعلم.
قوله: «و ألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية».
(1) قد تقدم الكلام في ذلك و ان العمل بالرواية [1] أقوى. و إنما جعله إلحاقا لأنه لا يقول به أو للخلاف فيه.
قوله: «و في كفارة جزاء الصيد تردد و تنزيلها على الترتيب أظهر».
(2) منشأ الخلاف من دلالة الآية [2] صريحا على التخيير، و يعضدها الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام): «أن (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع» [3] و من
[1] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 244 ب «28» ح 88، معاني الأخبار 389 ح 27، الفقيه 3: 238 ح 1128، التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316، الوسائل 7: ب «10» من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ح 1.