نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 449
و لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه المحلّ، ضمنه المحرم خاصة.
و لو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه (1). فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه. و لو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، و يحرم على المحلّ (2).
و لا كذا لو صاده و ذبحه محلّ.
[الموجب الثالث: السبب.]
الموجب الثالث: السبب. و هو يشتمل على مسائل:
أولى. و معنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص و القيمة، فالتضاعف مجاز إذ لم يتكرر أحدهما. و مثله قوله: «و لو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف».
و فيه أمر آخر، و هو أنّ الضمير المستكنّ فيه يعود إلى الفداء، و المتبادر منه الجزاء المنصوص لا القيمة. مع أنّ الواجب على المحلّ في الحرم إنّما هو القيمة. و الحكم بعدم التضاعف مع بلوغ البدنة هو المشهور و مستنده الآن رواية مرسلة [1]، فثبوت التضاعف مطلقا أقوى، إن لم يكن هناك إجماع.
قوله: «و لو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه».
(1) ظاهره أنّه لا يضمنه إلّا مع تحقق الفساد. و الأقوى ضمانه ما لم يتحقّق خروج الفرخ منه سليما. فلو جهل الحال ضمنه أيضا. و هو ظاهر كلام الدروس [2].
قوله: «و إن ذبح المحرم صيدا كان ميتة و يحرم على المحلّ».
(2) تحريم مذبوح المحرم مطلقا هو الأظهر في المذهب. و ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم تحريمه على المحلّ إذا ذبحه في الحلّ [3]. و به أخبار صحيحة [4].
[1] التهذيب 5: 372 ح 1294، الكافي 4: 395 ح 5، الوسائل 9: 243 ب «46» من أبواب كفارات الصيد.