responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 269

و دخول الحمام، و تدليك الجسد فيه (1) و تلبية من يناديه (2)، و استعمال الرياحين (3).

[خاتمة]

خاتمة كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرما (4)،


قوله: «و تدليك الجسد فيه».

(1) و كذا في غيره و لو في الطهارة.

قوله: «و تلبية من يناديه».

(2) بأن يقول له لبّيك، لأنّه في مقام التلبية للّه، فلا يشرك غيره فيها. قال الصادق (عليه السلام): «ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى ينقضي إحرامه، قلت: و كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد» [1].

قوله: «و استعمال الرياحين».

(3) القول بتحريمها أقوى، عدا الشّيخ و الخزامى و الإذخر و القيصوم [2]، جمعا بين صحيحي حريز [3] و معاوية بن عمار [4]. و المصنف ((رحمه الله)) و جماعة [1] جمعوا بينهما بحمل النهي في الأولى على الكراهة، و هذا لا يتم إلّا مع التنافي، و هو منفي.

قوله: «كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرما».

(4) استثني من ذلك العبد، فإنّ إحرامه موقوف على إذن سيّده. ثمَّ على تقدير


[1] منهم الشيخ في النهاية: 219، و العلامة في تبصرة المتعلمين: 74 و الشهيد في الدروس: 111.


[1] الكافي 4: 366 ح 4، التهذيب 5: 386 ح 1348، الوسائل 9: 178 ب «91» من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[2] مر شرح جميع ذلك في ص 253.

[3] التهذيب 5: 297 ح 1007، الاستبصار 2: 178 ح 591، الوسائل 9: 95 ب «18» من أبواب تروك الإحرام ح 11.

[4] الكافي 4: 355 ح 14، الفقيه 2: 225 ح 1057، التهذيب 5: 305 ح 1041، الوسائل 9:

101 ب «25» من أبواب تروك الإحرام ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست