نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 269
و دخول الحمام، و تدليك الجسد فيه (1) و تلبية من يناديه (2)، و استعمال الرياحين (3).
[خاتمة]
خاتمة كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرما (4)،
قوله: «و تدليك الجسد فيه».
(1) و كذا في غيره و لو في الطهارة.
قوله: «و تلبية من يناديه».
(2) بأن يقول له لبّيك، لأنّه في مقام التلبية للّه، فلا يشرك غيره فيها. قال الصادق (عليه السلام): «ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى ينقضي إحرامه، قلت: و كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد» [1].
قوله: «و استعمال الرياحين».
(3) القول بتحريمها أقوى، عدا الشّيخ و الخزامى و الإذخر و القيصوم [2]، جمعا بين صحيحي حريز [3] و معاوية بن عمار [4]. و المصنف ((رحمه الله)) و جماعة [1] جمعوا بينهما بحمل النهي في الأولى على الكراهة، و هذا لا يتم إلّا مع التنافي، و هو منفي.
قوله: «كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرما».
(4) استثني من ذلك العبد، فإنّ إحرامه موقوف على إذن سيّده. ثمَّ على تقدير
[1] منهم الشيخ في النهاية: 219، و العلامة في تبصرة المتعلمين: 74 و الشهيد في الدروس: 111.