responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 288

[الرابعة: من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة]

الرابعة: من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة (1)، ثمَّ يقضيه- إن كان واجبا- على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو إفرادا (2).

[الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله]

الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله. و يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق، ثمَّ يأتي بأفعال العمرة التي يتحلّل بها.

[خاتمة]

خاتمة إذا ورد المشعر، استحبّ له التقاط الحصى منه، و هو سبعون حصاة (3).


قوله: «من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة».

(1) المراد أنّه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة، ثمَّ يأتي بأفعالها.

و يحتمل انتقاله إليها بمجرّد الفوات. و مثله القول في المنتقل من التمتّع إلى قسيميه عند ضيق الوقت كالحائض.

قوله: «ثمَّ يقضيه- إن كان واجبا- على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو إفرادا».

(2) انّما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرا قبل عامة، أو مع تفريطه فيه، فلو حجّ عام الوجوب ففاته الحج لغير تفريط [1] لم يجب القضاء، لعدم استقراره.

قوله: «و هو سبعون حصاة».

(3) ضمير «هو» المذكّر يعود إلى الملقوط، المدلول عليه بالالتقاط. و لو أنّثه لكان أفصح. و السبعون حصاة هي الواجب، و لو التقط أزيد منها احتياطا، حذرا من سقوط بعضها، أو عدم إصابته فلا بأس.


[1] كذا في «م» و «ك». و في «ج» و «ن» و «و» لغير عذر. و الظاهر ان الأول هو الصحيح.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست