نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 450
[الاولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، و له فراخ و بيض]
الاولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، و له فراخ و بيض، ضمن بالإغلاق. فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان. و لو هلكت، ضمن الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم إن كان محرما. و إن كان محلا ففي الحمامة درهم، و في الفرخ نصف، و في البيضة ربع. و قيل: يستقرّ الضمان بنفس الإغلاق، لظاهر الرواية، و الأول أشبه (1).
هذا كلّه إذا ذبحه المحرم اختيارا بحيث يحرم عليه، فلو اضطر إلى أكل الصيد فذبحه حلّ له قطعا. و في حلّه للمحلّ حينئذ وجهان.
قوله: «من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض- الى قوله- و الأول أشبه».
(1) هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب هكذا مطلقا [1]. و مستنده رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) حين سأله عن رجل أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض، فقال: «إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم كان عليه لكلّ طير درهم، و لكلّ فرخ نصف درهم، و لكلّ بيضة ربع درهم. و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طير شاة، و لكلّ فرخ حملا، و إن لم يكن تحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم» [2]. و هذا على إطلاقه ينافي ما تقدّم من وجوب الجمع بين الفداء و القيمة على المحرم في الحرم، حيث إنّ الظاهر كون ذلك في الحرم، لأنّ حمام الحرم فيه غالبا. و حينئذ فيجب حمل ما ذكره في الرواية و الفتوى على المحلّ في الحرم و المحرم في الحلّ. و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران. و بهذا القيد صرّح العلّامة في التذكرة [3] و التحرير [4].
[1] كما في المبسوط 1: 341، و الجامع للشرائع: 189 و القواعد 1: 96.
[2] التهذيب 5: 350 ح 1216، الوسائل 9: 207 ب «16» من أبواب كفّارات الصيد ح 3.