نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 275
[و أمّا أحكامه فمسائل خمسة]
و أمّا أحكامه فمسائل خمسة:
[الأولى: الوقوف بعرفات ركن]
الأولى: الوقوف بعرفات ركن (1)، من تركه عامدا فلا حجّ له (2)، و من تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا. و لو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
[الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب]
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجّه. و وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر (3).
الدروس [1]. و عدم الوجوب متّجه، و إن كان الأوّل أولى.
قوله: «الوقوف بعرفات ركن».
(1) الركن منه مسمّى الوقوف. و من ثمَّ صحّ حج المفيض قبل الغروب عمدا، و من أخلّ به أوّل الوقت. و أما استيعاب الوقت- و هو ما بين الزوال و الغروب- به فهو موصوف بالوجوب لا غير، فيأثم بتركه. و لا يختص الركن بجزء معيّن منه، بل الأمر الكلي. و هذا معنى قولهم: انّ الواجب فيه الكلّ، و في الإجزاء الكلّي.
قوله: «فمن تركه عامدا فلا حجّ له».
(2) هذا هو حكم ترك الركن في الحج، فمن ثمَّ أتى بالفاء [2]. و يستثنى من ذلك الوقوفان، فإنّ الإخلال بهما معا مبطل و إن لم يكن عمدا. و الظاهر أنّ الجاهل في ذلك كالعامد، بل هو في الحقيقة عامد.
قوله: «و وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر».
(3) الواجب من هذا الوقوف الأمر الكلّي، و هو مسمّى الكون بها فيه. و لا يجب الاستيعاب إجماعا، و لاستلزامه فوات وقت الوقوف بالمشعر اختيارا غالبا. و هذه الليلة أيضا وقت اضطراري للوقوف بالمشعر، بل فيه شائبة من الوقوف الاختياري،