نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 115
[الرابعة: إذا طلّقت المعتكفة رجعية]
الرابعة: إذا طلّقت المعتكفة رجعية، خرجت الى منزلها (1)، ثمَّ قضت واجبا إن كان واجبا، أو مضى يومان، و إلا ندبا.
[الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه]
الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه (2)، و قيل: يأثم و لا يبطل، و هو الأشبه.
[السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة]
السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصحّ (3)، لأن التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط، و قيل: لا، و هو الأصح.
قوله: «إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها».
(1) لتعيّن الاعتداد عليها فيه و لا يتم إلا بالخروج فيجب. و هذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير متعين، أو مع شرطها الحل عند العارض. و لو كان معينا من غير شرط، فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فإن دين اللّه أحق أن يقضى. و على تقدير الخروج يقضي ما فات- مع وجوبه- بعد انقضاء العدة، ان لم تكن قد اشترطت، و إلا لم يجب القضاء. و على ما اختاره المصنف في المعتبر [1] يقضي الواجب المطلق مطلقا. و من هنا يعلم ان إطلاق المصنف القضاء عليها ليس بجيد.
ثمَّ المقضي هو جميع زمن الاعتكاف ان كان واجبا و لم يمض منه ثلاثا، و إلا فالمتروك خاصة. و لو كان ثالث المندوب قضته مضافا إلى يومين كما مر.
قوله: «إذ باع أو اشترى قيل: يبطل اعتكافه. إلخ».
(2) الأصح عدم البطلان. و كذا لا يبطل العقد أيضا على الأقوى، لأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد. و غير البيع من العقود و الإيقاعات حكمه في عدم البطلان و الابطال حكم البيع بطريق أولى.
قوله: «إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل: يصح. إلخ».
(3) التفريق هنا يحتمل معنيين، و كل منهما مختلف فيه «أحدهما» ان يعتكف النهار