نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 421
و مع العجز، عن كلّ بيضة شاة. و مع العجز إطعام (1) عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
[الخامس: في كسر بيض القطا و القبج]
الخامس: في كسر بيض القطا و القبج (2) إذا تحرّك الفرخ من صغار
السلام. و في بعضها أنّ عليّا (عليه السلام) لمّا سئل عن ذلك أمر بسؤال الحسن (عليه السلام)، فأجاب بذلك. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): يا بنيّ، كيف قلت ذلك، تعلم أنّ الإبل ربّما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين و البيض ربّما أمرق، أو كان فيه ما يمرق. فتبسّم أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثمَّ قال:
صدقت يا بنيّ. ثمَّ تلا «ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ»[1].
و اعلم أنّه لا فرق هنا و فيما تقدّم بين كسر البيض بنفسه أو بدابّته، لأنّه سبب في الإتلاف، و للخبر [2]. و لو ظهر البيض فاسدا أو الفرخ ميتا فلا شيء كما مرّ.
و ظاهر الأخبار [3] و الفتاوى أنّه يصرف لمصالح الكعبة، لا للمساكين كما في غيره من الجزاء، و أنّه لا يحتاج بعد نتاجه إلى التربية، بل يصرفه في ذلك الوقت.
و عبارة الكتاب أطلق كونه هديا، و هو لا يقتضي كونه للكعبة، بل ظاهره جواز تفريقه على المساكين. و يمكن جواز ذلك بناء على أنّ ما وجب للكعبة يجوز صرفه لمعونة الحاجّ و الزائرين، كما يحقّق- إن شاء اللّه- في باب النّذر.
قوله: «و مع العجز عن كل بيضة شاة و مع العجز إطعام. إلخ».
(1) أي مع العجز عن الإرسال يجب الشاة، ثمَّ إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ. و هذا البدل مخالف في المصرف لمبدله، و موافق للقاعدة المستمرّة من كون الفداء مصروفا إلى المساكين. و هذه الكفّارة ممّا لا خلاف في أنّ أقسامها على الترتيب، و كذا ما بعدها. و إنّما الخلاف في الثلاثة المتقدّمة.
قوله: «في كسر بيض القطا و القبج. إلخ».
(2) القبج بسكون الباء: الحجل. قال الجوهري: هو فارسي معرّب، لأنّ القاف
[1] المقنعة: 436، التهذيب 5: 354 ح 1231، الوسائل 9: 215 ب «23» من أبواب كفّارات الصيد ح 4. و الآية في سورة آل عمران: 34.
[2] التهذيب 5: 355 ح 1232، الاستبصار 2: 202 ح 686، الوسائل الباب المتقدم ح 2 و 4.
[3] انظر الوسائل 9: 214 ب «23» من أبواب كفّارات الصيد.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 421