[الثانية: يكره ان يمنع احد من سكنى دور مكة]
الثانية: يكره ان يمنع احد من سكنى دور مكة (1)، و قيل: يحرم، و الأول أصحّ.
[الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة]
الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة (2). و قيل: يكره، و هو الأشبه.
[الرابعة: لا تحلّ لقطة الحرم]
الرابعة: لا تحلّ لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة (3)، و تعرّف سنة، ثمَّ إن شاء تصدّق بها و لا ضمان عليه، و إن شاء جعلها في يده أمانة.
بعضهم بالحرم مسجد النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و مشاهد الأئمة (عليهم السلام) محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار [1]. و هو نادر.
قوله: «يكره أن يمنع احد من سكنى دور مكة. إلخ».
(1) الكراهة أقوى. و الأخبار [2] ظاهرة فيها. و الآية [3] الدالّة على استواء العاكف فيه و الباد مخصوصة بالمسجد، أو محمولة على الاستحباب جمعا.
قوله: «يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة. إلخ».
(2) الكراهة أقوى، و الخبر الصحيح عن الباقر (عليه السلام) ظاهر فيها [4].
قوله: «لا تحلّ لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة. إلخ».
(3) اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال، فالمصنّف في هذا الكتاب حرّم قليلها و كثيرها، و في النافع كرهها مطلقا [1]. و ذهب بعضهم [6] إلى جواز لقطة ما
[1] المختصر النافع: 261. (في هامش نسخة «ج» و «ه» هذه العبارة: «لأنه قال فيه: لا ينبغي. في الموضعين و لا ينبغي ظاهرة في الكراهة. منه سلمه اللّه».
[1] كبعض الروايات الواردة في مواضع التخيير للمسافر راجع الوسائل 5: 543 ب «25» من أبواب صلاة المسافر ح 1 و غيره.
[2] الوسائل 9: 340 ب «16» من أبواب مقدمات الطواف.
[3] الحج: 25.
[4] الكافي 4: 230 ح 1، الفقيه 2: 165 ح 714، التهذيب 5: 420 ح 1459، الوسائل 9: 343 ب «17» من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
[6] منهم الشيخ في النهاية: 320.