responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 91

كتاب الاعتكاف و الكلام فيه و في أقسامه و أحكامه

الاعتكاف

هو اللبث المتطاول للعبادة (1).


قوله: «هو اللبث المتطاول للعبادة».

(1) هذا التعريف ليس بجيد لأنه يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لأجلها، سواء أ كان في مسجد أم في غيره، صائما أم غير صائم، بنية الاعتكاف و عدمها، و ليس كل ذلك اعتكافا. و قد عرّفه العلامة بأنه لبث مخصوص للعبادة [1]. و هو تعريف جيد لأن المخصوص يخرج منه ما ليس بمراد و إن كان موجبا للإجمال. و عرّفه الشهيد ((رحمه الله)) بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة [2]. و قد أزال الإبهام و رفع الإجمال إلا أن ذكر شرائط المحدود في الحد معيب، و لكنه لما وجد الحقيقة انما تنكشف بذكرها أدخلها، كما يعرّف بالأمور العرضية إذا كانت كاشفة عن الحقيقة.

و أيضا فجعل الصوم حالا من اللابث المدلول عليه التزاما يقتضي تخصيص اللبث بحالة الصوم، لأن ذلك هو مقتضى الحال فإنه وصف لصاحبه. لأن التقدير هو اللبث ثلاثة أيام في حالة كونه صائما، فلا تدخل الليالي في الاعتكاف، و لا يغني عنه قوله «ثلاثة أيام» لأن اليوم يطلق على النهار خاصة، خصوصا عنده، فإنه لا يوجب دخول الليلة الأولى فيه كما سيأتي. و ينتقض في طرده أيضا باللبث في المسجد ثلاثة


[1] التذكرة 1: 284، المنتهى 2: 628، قواعد الأحكام 1: 70، تحرير الاحكام 1: 86.

[2] الدروس: 80.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست