responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 303

و يستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، و يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه (1). و قيل: يجب الأكل منه، و هو الأظهر.

[و يكره التضحية بالجاموس]

و يكره التضحية بالجاموس، و بالثور، و بالموجوء (2).

[الثالث: في البدل]

الثالث: في البدل.


قوله: «و يستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، و يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه».

(1) الأصحّ وجوب الأمور الثلاثة، و الاكتفاء بمسمّى الأكل، و إهداء الثلث، و الصدقة بالثلث. و يشترط في المهدى إليه الإيمان، و في المتصدّق عليه الإيمان و الفقر، و يكفي دفعهما إلى الواحد الجامع للشرطين. و يجب النيّة في كلّ من الأمور الثلاثة مقارنة لأوّل الفعل. و يعتبر فيها قصد ذلك الفعل على وجهه، و تعيين الحج المأتيّ به، و القربة. و متى خالف أثم، و ضمن ما أخلّ به من الصدقة و الإهداء. و لو جعل عوض الإهداء صدقة فالظاهر الإجزاء.

قوله: «و يكره التضحية بالجاموس و بالثور و بالموجوء».

(2) يمكن أن يريد بالتضحية هنا الإهداء، فإنّ الهدى يكره كونه كذلك. و كذا يكره كونه جملا. و يمكن أن يريد به الأضحية المسنونة، فإنّ حكمها كذلك، إلّا أنّ استطراد هذا القدر خاصة من أحكامها ليس بجيّد. و إنّما عبّر المصنف بذلك تبعا للرواية. قال أبو بصير سألته عن الأضاحي فقال: «الأضاحي في الحج الإبل و البقر و الغنم ذو الأرحام و لا تضح بثور و لا جمل» [1]. و هو دالّ على أنّ المراد بالتضحية الإهداء. و في خبر آخر عن الصادق (عليه السلام): «لا تضحّ إلّا بما عرّف به» [2] و هو دال عليه أيضا. و قد تقدّم [3] أنّ المراد بالموجوء مرضوض الخصيتين حتى تفسدا.


[1] التهذيب 5: 204 ح 682، الوسائل 10: 100 ب «9» من أبواب الذبح ح 4.

[2] التهذيب 5: 206 ح 691، الاستبصار 2: 265 ح 936، الوسائل 10: 112 ب «17» من أبواب الذبح ح 2.

[3] في ص: 299.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست