نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 303
و يستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، و يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه (1). و قيل: يجب الأكل منه، و هو الأظهر.
[و يكره التضحية بالجاموس]
و يكره التضحية بالجاموس، و بالثور، و بالموجوء (2).
[الثالث: في البدل]
الثالث: في البدل.
قوله: «و يستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، و يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه».
(1) الأصحّ وجوب الأمور الثلاثة، و الاكتفاء بمسمّى الأكل، و إهداء الثلث، و الصدقة بالثلث. و يشترط في المهدى إليه الإيمان، و في المتصدّق عليه الإيمان و الفقر، و يكفي دفعهما إلى الواحد الجامع للشرطين. و يجب النيّة في كلّ من الأمور الثلاثة مقارنة لأوّل الفعل. و يعتبر فيها قصد ذلك الفعل على وجهه، و تعيين الحج المأتيّ به، و القربة. و متى خالف أثم، و ضمن ما أخلّ به من الصدقة و الإهداء. و لو جعل عوض الإهداء صدقة فالظاهر الإجزاء.
قوله: «و يكره التضحية بالجاموس و بالثور و بالموجوء».
(2) يمكن أن يريد بالتضحية هنا الإهداء، فإنّ الهدى يكره كونه كذلك. و كذا يكره كونه جملا. و يمكن أن يريد به الأضحية المسنونة، فإنّ حكمها كذلك، إلّا أنّ استطراد هذا القدر خاصة من أحكامها ليس بجيّد. و إنّما عبّر المصنف بذلك تبعا للرواية. قال أبو بصير سألته عن الأضاحي فقال: «الأضاحي في الحج الإبل و البقر و الغنم ذو الأرحام و لا تضح بثور و لا جمل» [1]. و هو دالّ على أنّ المراد بالتضحية الإهداء. و في خبر آخر عن الصادق (عليه السلام): «لا تضحّ إلّا بما عرّف به» [2] و هو دال عليه أيضا. و قد تقدّم [3] أنّ المراد بالموجوء مرضوض الخصيتين حتى تفسدا.
[1] التهذيب 5: 204 ح 682، الوسائل 10: 100 ب «9» من أبواب الذبح ح 4.