responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 22

المعتاد و غيره، و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر، و الاستمناء (1)، و إيصال الغبار (2) الى الحلق.

[الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان]

الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعين، و في صوم الاعتكاف إذا وجب.

و ما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، و النذر غير المعين، و المندوب و ان فسد الصوم.

[تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا]

تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا، فسد صومه و عليه قضاؤه. و في وجوب الكفارة تردد، الأشبه الوجوب (3). و لو وجر في حلقه، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. و لو خوّف فأفطر، وجب القضاء على تردد و لا كفارة.


إلى الحلق شيء من أجزائه المتحللة و إلا حرم.

قوله: «و الاستمناء».

(1) هو طلب الامناء، و المراد به حصول الامناء به لا مطلق طلبه، و إن كان الطلب محرما لكنه لا يوجب الكفارة بدون حصوله.

قوله: «و إيصال الغبار».

(2) لا فرق في ذلك بين غبار المحلل- كالدقيق- و غيره، كالجص و التراب. و لا يشترط كونه غليظا كما مرّ، و من ثمَّ أطلق.

قوله: «من أكل ناسيا فظن فساد صومه- إلى قوله- الأشبه الوجوب».

(3) هذا فرد من أفراد الجاهل بالحكم. و قد تقدم أن الأجود سقوط الكفارة عنه، و إن كان ما اختاره المصنف أحوط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست