نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 22
المعتاد و غيره، و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر، و الاستمناء (1)، و إيصال الغبار (2) الى الحلق.
[الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان]
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعين، و في صوم الاعتكاف إذا وجب.
و ما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، و النذر غير المعين، و المندوب و ان فسد الصوم.
[تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا]
تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا، فسد صومه و عليه قضاؤه. و في وجوب الكفارة تردد، الأشبه الوجوب (3). و لو وجر في حلقه، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. و لو خوّف فأفطر، وجب القضاء على تردد و لا كفارة.
إلى الحلق شيء من أجزائه المتحللة و إلا حرم.
قوله: «و الاستمناء».
(1) هو طلب الامناء، و المراد به حصول الامناء به لا مطلق طلبه، و إن كان الطلب محرما لكنه لا يوجب الكفارة بدون حصوله.
قوله: «و إيصال الغبار».
(2) لا فرق في ذلك بين غبار المحلل- كالدقيق- و غيره، كالجص و التراب. و لا يشترط كونه غليظا كما مرّ، و من ثمَّ أطلق.