نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 328
[فالواجبات]
فالواجبات: الطهارة (1)، و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن (2)،
تأخيره إلى النفر الثاني، و أنّ الأصح جواز تأخيره طول ذي الحجة على كراهية، كالقارن و المفرد.
قوله: «فالواجبات الطهارة».
(1) موضع البحث الطواف الواجب. و وجوب الطهارة له و اشتراطها فيه موضع وفاق. أمّا الطواف المندوب فهي من كماله على الأقوى. و جعلها العلّامة في النهاية [1] من شرطه تبعا لأبي الصلاح [2]، لإطلاق قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الطواف بالبيت صلاة» [3]. و خصوص رواية محمد بن مسلم [4] و زرارة [5] و ابنه عبيد [6] تقيده [7] بالواجب. و لا فرق بين الطهارة المائية و الترابية عند تعذّرها، و لا بين طهارة دائم الحدث و غيره.
قوله: «و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن».
(2) لا فرق هنا بين الطواف الواجب و المندوب. و لو كانت النجاسة ممّا يعفى عنه في الصلاة ففي العفو عنها قولان: أجودهما العفو. و قطع ابن إدريس [8] و العلّامة بعدمه [9]. و هو يتوجّه على أصلهما من تحريم إدخال النجاسة الى المسجد و إن لم تكن