responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 398

[الخامس: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لم يجب]

الخامس: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال (1) لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.


و اعلم أنّ قوله «و على ما قلناه. إلخ» و جعله مقابلا لقوله «و هو حجّ يقضى لسنته» يدلّ على أنّ المراد من الّذي يقضى لسنته ما تقدم من سقوط الوجوب في تلك السنة أصلا. و المراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل، فإنّ الحج ليس من العبادات الموقّتة بحيث ينوي الأداء به في وقت و القضاء في غيره. فكأنّ المراد أنّ الحج الواجب عليه يؤدّى في تلك السنة، و يسقط فيها عنه الوجوب. و قد فسّره الإمام فخر الدين في هذا المحلّ من شرح القواعد بطريقة اخرى غير معهودة، و هي أنّ المراد بقضائه في سنته فعل ما فسد أوّلا في تلك السنة ثانيا، بمعنى أنّا إن قلنا بكون الأولى حجة الإسلام و تمكّن من فعلها ثانيا فهو حج يقضى لسنته، لأنّ هذا الحجّ المأتيّ به قضاء عن تلك الفاسدة. و إن قلنا إنّ الاولى عقوبة، فهذه حجة الإسلام فلا تكون قضاء لتلك الفاسدة، فلا يكون هذا حجّا يقضى لسنته و إن قلنا إنّ العقوبة تقضى، لأنّ حجة الإسلام مقدّمة على قضاء العقوبة إجماعا، فيقضى الفاسد العقوبة في سنة أخرى [1]. و هذا التقرير له وجه لكنّه لا يطابق مرادهم بذلك.

قوله: «لو لم يندفع العدوّ إلّا بالقتال. إلخ».

(1) إطلاق الحكم في ذلك يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون العدوّ مسلما أو كافرا. و هو كذلك بالنسبة إلى نفي الوجوب. لكن هل يجوز؟ قيل: لا، لأنّ القتال مشروط بإذن الإمام. و هو اختيار الشيخ [2]، لكنّه جزم بالتحريم في الكافر و جعله في المسلم أولى. و الظاهر أنّه أراد به التحريم لأنّه أولى، و تعليله بإذن الإمام أيضا يدلّ عليه. و جوّزه جماعة منهم العلامة [3] و الشهيد [4] مطلقا مع ظن الظفر، لأنّه نهي عن


[1] إيضاح الفوائد 1: 326.

[2] المبسوط 1: 334.

[3] التذكرة 1: 397.

[4] الدروس: 143.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست