responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 434

[الثالث: في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي]

الثالث: في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي (1).

[الرابع: في كلّ واحد من العصفور (2) و القبرة و الصعوة مدّ من طعام]

الرابع: في كلّ واحد من العصفور (2) و القبرة و الصعوة مدّ من طعام.

[الخامس: في قتل الجرادة تمرة]

الخامس: في قتل الجرادة تمرة (3)، و الأظهر كفّ من طعام.


قوله: «في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي».

(1) وجوب الجدي فيها هو المشهور. و قيل: فيها حمل فطيم. و الظاهر أنّ كلا منهما مجز. و ألحق الشيخان [1] بها ما أشبهها. و لا نعلم مستنده.

قوله: «في كل واحد من العصفور. إلخ».

(2) العصفور بضمّ العين. و قد تقدّم في باب الطهارة [2] أنّه ما دون الحمامة.

و يظهر من العبارات هنا أنّه صنف خاصّ منه، لأنّ القبّرة و الصعوة ممّا دون الحمامة فجعلهما قسيمين له يؤذن بالمغايرة، إلّا أن يكون من باب عطف الخاصّ على العامّ.

و المذكور هنا لفظ الرواية، إلّا أنّه أخّر فيها العصفور، فكأنّه عطف العام على الخاص. و ألحق في التذكرة [3] و الدروس [4] بها ما أشبهها، و هو حسن لشمول العصفور لها، و إلّا فليس في النصّ إلحاق الشبيه لو لم يرد بالعصفور المعنى العام.

و القبّرة بالقاف المضمونة ثمَّ الباء المشدّدة بغير نون بينهما. قال في الصحاح:

و العامة تقول: القنبرة [5]. فعلى هذا ما يوجد في بعض النسخ بالنون غلط، نعم فيها لغة أخرى بالنون لكن مع إلحاق الألف الممدودة. قال الجوهري: القنبراء لغة فيها و الجمع القنابر [6]. و جمع الأوّل القبّر بالتشديد.

و الصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به.

قوله: «في قتل الجرادة تمرة. إلخ».

(3) وجوب التمرة ورد في صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) حين سئل عن


[1] المقنعة: 435، المبسوط 1: 340، النهاية: 223.

[2] لكنه قال هناك: يدخل في شبهه كل ما دون الحمامة في الحجم.

[3] التذكرة 1: 347.

[4] الدروس: 101.

[5] الصحاح 2: 785.

[6] الصحاح 2: 785.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست