responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 218

[و أمّا أحكامها ففيه مسائل]

و أمّا أحكامها ففيه مسائل:

[الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه]

الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلّا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحجّ في أشهره (1).


تجريدهم الى فخّ لا ينافيه، لانّ التجريد أمر آخر غير الإحرام. و ذهب جماعة- منهم المصنف في المعتبر [1] و الشهيد في الدروس [2]- الى جواز تأخير إحرامهم أيضا اليه، و جعلوا التجريد الواقع في الاخبار كناية عنه. و هذا أقوى، و إن كان الأوّل أولى.

و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مرّ، ثمَّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم، و يسعى بهم» [3].

و حينئذ فما ورد من التجريد في غيره يحمل عليه، و انّما يتمّ حمل التجريد على حقيقته خاصّة لو لم يكن غيره. و حينئذ ففخّ نهاية التأخير، فلو قدمه من غيره صحّ أيضا، بل كان أفضل، كما ذكر في الخبر، خصوصا من ميقات كالجحفة و العقيق.

و هذا الحكم مخصوص بمن حجّ على تلك الطريق و الا كانوا كغيرهم.

قوله: «من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده أخبار كثيرة، أوضحها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: «فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال» [4].


[1] المعتبر 2: 804.

[2] الدروس: 95.

[3] التهذيب 5: 409 ح 1423، الوسائل 8: 207 ب «17» من أبواب أقسام الحج ح 3.

[4] التهذيب 5: 53 ح 162، الاستبصار 2: 163 ح 534، الوسائل 8: 236 ب «13» من أبواب المواقيت ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست