نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 240
[الثانية: لو نوى الإفراد، ثمَّ دخل مكّة، جاز أن يطوف و يسعى و يقصّر]
الثانية: لو نوى الإفراد، ثمَّ دخل مكّة، جاز أن يطوف و يسعى و يقصّر، و يجعلها عمرة يتمتع بها (1) ما لم يلبّ. فإن لبّى انعقد إحرامه.
و قيل: لا اعتبار بالتلبية، و إنّما هو بالقصد (2).
التقصير ليس جزءا. و الأقوى العمل بالمرويّ، و هو المشهور. و رواية أبي بصير [1] الصحيحة تدلّ عليه، و إطلاقها منزّل على العمد، جمعا بينها و بين حسنة معاوية بن عمّار، المتضمنة أنّ من دخل في الحجّ قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه [2]، فحينئذ يكمل حجّ الإفراد، و يأتي بعمرة مفردة بعده، و الأقوى أنّه لا يجزيه عن فرضه، لانّه عدول اختياري، و لم يأت بالمأمور به على وجهه.
و الظاهر أنّ الجاهل بمنزلة العامد، لدخوله في إطلاق صحيحة أبي بصير، و إنّما خرج الناسي بنصّ خاص.
قوله: «و يجعلها عمرة يتمتع بها».
(1) قد تقدّم أن ذلك في غير حجّة الإسلام، كالنذر المطلق، و المتبرّع به، و إلّا لم يجز.
قوله: «فإن لبّى انعقد إحرامه. و قيل: لا اعتبار بالتلبية و انّما هو بالقصد».
(2) القول بالتفصيل هو المشهور و الأقوى، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[3].
و الثاني قول ابن إدريس [4] لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّما الأعمال بالنيات» [5]. و في تفسير مقصوده من النيّة احتمالان: أحدهما أن يريد أنّ الاعتبار
[1] التهذيب 5: 159 ح 529، الوسائل 9: 73 ب «54» من أبواب الإحرام ح 5.
[2] التهذيب 5: 159 ح 528، الوسائل 9: 73 ب «54» من أبواب الإحرام ح 3.
[3] التهذيب 5: 90 ح 295، الوسائل 8: 185 ب «5» من أبواب أقسام الحج ح 9.