responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 111

و كل ما ذكرناه من المحرّمات عليه نهارا، يحرم عليه ليلا عدا الإفطار.

و من مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب (1)، قيل: يجب على الولي القيام به، و قيل: يستأجر من يقوم به. و الأول أشبه.

[القسم الثاني: فيما يفسده]

القسم الثاني: فيما يفسده. و فيه مسائل:

[الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]

الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع و الأكل و الشرب و الاستمناء.


و الخوض في المباح بغير فائدة دينية فينبغي للمعتكف تجنبه، بل قيل بتحريمه عليه.

و وظيفته أن يشتغل بالعبادة من دعاء و ذكر و قراءة و نحو ذلك. و أما الاشتغال بالدرس و التدريس و مطالعة العلم الديني فمن أفضل الأعمال.

قوله: «و من مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب. إلخ».

(1) أطلق الشيخ [1] وجوب قضاء الولي ذلك عنه، لعموم ما روي من أن من مات و عليه صوم واجب يجب على وليّه قضاؤه [2]. و يجب تقييده بما إذا كان قد استقرّ في ذمته قبل ذلك أو تمكن من قضائه فلم يفعل، كما هو المعتبر في الصوم، و إلا لم يتجه الوجوب على الولي، إذ ليس للاعتكاف نص على الخصوص. و يبقى في أصل المسألة بحث آخر و قد سبق التنبيه عليه، و هو أن نذر الاعتكاف أو مطلق الاعتكاف الواجب لا يستلزم إيجاب الصوم، و إن اقتضى فعله فيه فيجوز إيقاعه في صوم شهر رمضان و غيره، و حينئذ لا يتم القول بالوجوب على الولي هنا بمجرّد وجوب الاعتكاف إذ ليس هناك صوم واجب يدخل في عموم الأخبار المتقدمة، و إنما يتم فيما إذا كان قد نذر الصوم معتكفا فحينئذ يتعذر قضاء الصوم من دون الاعتكاف، فيجب على الولي قضاء الصوم مع تمكنه من فعله قبل الموت، و يتبعه الاعتكاف من باب المقدمة،


[1] المبسوط 1: 293. و فيه: «في أصحابنا من قال: يقضي عنه وليه.».

[2] الكافي 4: 123 ح 1، الوسائل 7: 241 ب «23» من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست