responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 489

و كذا قيل فيمن قلع ضرسه. و في الجميع تردد (1).

و يجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن و الشيرج، و لا يجوز الادّهان به.

[خاتمة]

خاتمة تشتمل على مسائل:

[الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة،]

الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب، لزمه عن كلّ واحد كفّارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر.

[الثانية: إذا كرّر الوطء لزمه بكلّ مرّة كفّارة]

الثانية: إذا كرّر الوطء لزمه بكلّ مرّة كفّارة (2). و لو كرّر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفّارة (3)، و إن كان في وقتين تكرّرت.


كفّارته كفّارة الطيب، لأنّه استعمال للطّيب. أمّا الدهن الذي لا طيب فيه فلا كفّارة له، للأصل.

قوله: «و كذا قيل: فيمن قلع ضرسه. و في الجميع تردّد».

(1) وجه التردّد النظر إلى أصالة البراءة، و قصور الدليل، فإنّه في الضرس رواية [1] مقطوعة، و من اشتهار الحكم بين الأصحاب. و لا ريب أنّ الوجوب أولى، و إن كان عدمه أقوى. هذا كله مع عدم الحاجة، أمّا معها فلا كفّارة. و في إلحاق السنّ بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد.

قوله: «إذا تكرر الوطء لزمه بكلّ مرّة كفّارة».

(2) يتحقق تكرّر الوطء بمعاودة الإدخال بعد النزع. و قد تقدّم [2] تحريره في الصوم.

قوله: «و لو كرّر الحلق فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفّارة.

إلخ».

(3) المرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف، و إلّا فالوقت الحقيقي لحلق كلّ جزء


[1] التهذيب 5: 385 ح 1344، الوسائل 9: 302 ب «19» من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[2] في ص: 36.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست