نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 59
في الوجوب و عدمه. و في حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري و الملّاح و شبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.
و الخلو من الحيض و النفاس، فلا يجب عليهما، و لا يصح منهما، و عليهما القضاء.
الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، و هو ثلاثة شروط:
البلوغ، و كمال العقل، و الإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. و كذا المجنون. و الكافر و ان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. و لو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. و يصوم ما يستقبله وجوبا، و قيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، و ان ترك قضى، و الأول أشبه (1).
الثالث: ما يلحقه من الاحكام.
من فاته شهر رمضان، أو شيء منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي،
الصوم و أجزأه، و إلا فلا. و لو تقدمت نية الإقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول الى البلد قبل الزوال. و هل يعتبر نفس البلد، أو موضع يسمع فيه أذانها أو يرى جدرانها؟ وجهان تقدما في باب السفر [1].
قوله: «و قيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال و إن ترك قضى و الأول أشبه».
(1) الأصح الأول، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق (عليه السلام)[2]،