responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 59

في الوجوب و عدمه. و في حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري و الملّاح و شبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.

و الخلو من الحيض و النفاس، فلا يجب عليهما، و لا يصح منهما، و عليهما القضاء.

الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، و هو ثلاثة شروط:

البلوغ، و كمال العقل، و الإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. و كذا المجنون. و الكافر و ان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. و لو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. و يصوم ما يستقبله وجوبا، و قيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، و ان ترك قضى، و الأول أشبه (1).

الثالث: ما يلحقه من الاحكام.

من فاته شهر رمضان، أو شيء منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي،


الصوم و أجزأه، و إلا فلا. و لو تقدمت نية الإقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول الى البلد قبل الزوال. و هل يعتبر نفس البلد، أو موضع يسمع فيه أذانها أو يرى جدرانها؟ وجهان تقدما في باب السفر [1].

قوله: «و قيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال و إن ترك قضى و الأول أشبه».

(1) الأصح الأول، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق (عليه السلام) [2]،


[1] في ج 1: 346.

[2] الكافي 4: 125 ح 3، الفقيه 2: 80 ح 357، التهذيب 4: 245 ح 728، الاستبصار 2: 107 ح 349، الوسائل 7: 239 ب «22» من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست